تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
فتحرم إذا منع الإمام منها ، ومع طلبها ابتداءً عند جماعة . 21 / 88 - 89

د - إعانة المسلم على المشرك الطالب للمبارزة :

[ المشرك إذا طلب المبارزة ولم يشترط ] عدم الإعانة [ جاز ] للمسلمين [ معونة قرنه ] المسلم ، كما في القواعد والتحرير والمختلف ، وإليه يرجع ما في الدروس ، ولا إشكال في الحكم ، إلّا إذا كانت عادة تقوم مقام الشرط ، كما أومأ إليه في المنتهى في نظير المسألة . [ فإن شرط أن لا يقاتله غيره وجب الوفاء له ] كما في القواعد والتحرير والمختلف ، بل لا أجد فيه خلافاً إلّا ما يحكى عن ابن الجنيد من أنّ هذا الشرط باطل . 21 / 89 - 90

ه‍ - الدفع عن المسلم المبارز إذا فرّ وطلبه الحربيّ :

[ إن فرَّ ] المسلم [ فطلبه الحربيّ ، جاز دفعه ] عنه ، كما في القواعد والتحرير والمختلف والمنتهى وغيرها . ولو شرط المشرك أن لا يقاتل حتّى يرجع إلى صفّه ففي المنتهى : " وجب الوفاء له إلّا أن يترك المسلم قتاله ، أو يثخنه بالجراح فيرجع فيتبعه ليقتله ، أو يُخشى عليه منه فيمنع ويدفع عن المسلم ، ويُقاتَل إن امتنع من الكفّ عنه " وهو كذلك . أمّا لو كان الشرط على هذا الوجه أيضاً ، فقد يقال : إنّ المتّجه الوفاء له أيضاً ، قال في التحرير : " لو انهزم تاركاً للقتال أو مثخناً بالجراح جاز قتال المشرك ، إلّا أن يَشترط ألّا يُقاتَل حتّى يرجع إلى فئته فيجب الوفاء له ، إلّا أن يترك المسلم ، أو يثخنه بالجراح فيتبعه ليقتله ، أو يُخشى عليه منه فيمنع ويدفع عن المسلم ، فإن امتنع قوتل . ولو أعان المشركون صاحبهم كان على المسلمين إعانة صاحبهم ، ويقاتلون من أعان عليه " . بل في المنتهى والتحرير : ولا يقاتلونه ، ولو أثخن المسلم بالجراح ولم يرجع لم تجز معاونته مع فرض الشرط ، أمّا إذا ترك القتال ورجع جاز دفعه عنه ، ولعلّ ذلك هو مراد الأوزاعي فيما حكي عنه من عدم جواز معاونة المسلم مع إثخانه بالجراح ، ولكن لو حُجِزَ بينهما وخلّي سبيل العلج جاز . 21 / 90 - 91

و - محاربة الحربيّ غير الطالب للمسلم بعد فراره منه :

[ لو ] فرّ المسلم و [ لم يطلبه ] الحربيّ [ لم تجُز محاربته ، وقيل ] والقائل بعض علمائنا على ما في المختلف ، بل قال : هو الظاهر من كلام الشيخ : [ يجوز ما لم يشترط الأمان حتى يعود إلى فئته ] . وفيه أنّ مقتضى المبارزة المفروض فيها شرط عدم المقاتلة من غير المبارزة ذلك ، فيجب الوفاء بها . 21 / 91

ز - استنجاد الحربيّ قومه بعد اشتراطه أن لا يقابله غير قرنه :

[ لو شرط ( الحربيّ ) أن لا يقابله غير قرنه فاستنجد أصحابه فقد نقض أمانه ، وإن تبرّعوا فمنعهم فهو في عهدة شرطه ، وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم ] كما في القواعد ، ولو فرض عدم استنجاده وكان ذلك من أصحابه لأنفسهم فالمتّجه قتالهم دونه .