السكران إلّا إذا كان عاصياً بسكره في وجه .
21 / 62 - 63
ز - فرار من انفرد به اثنان من الكفّار :
[ لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات ] كما في المبسوط والمختلف والقواعد والتحرير والتنقيح .
[ وقيل : يجب ، وهو المرويّ ] لكن يمكن كون المراد منه مع الجيش لا الآحاد ، فالأقوى الأوّل وإن كان الأحوط الثاني إذ الظاهر عدم الخلاف في الجواز ، بل والإشكال مع ظنّ السلامة . أمّا مع ظنّ العطب فيُحتمل وجوب الهرب مع فرض السلامة فيه ، ويُحتمل العدم ، ولعلّه الأقوى .
وأمّا التفصيل بين ما لو طلباه فيجوز له الفرار وبين ما لو طلبهما فلا يجوز ، فلم أعرف له مستنداً ، بل ولا قائلًا ، وإن حكاه في التذكرة بلفظ القيل .
21 / 64 - 65
8 - أحكام المبارزة :
أ - المبارزة بدون إذن الإمام عليه السلام مع منعه منها :
تكره [ المبارزة بغير إذن الإمام عليه السلام ] كما في اللمعة والدروس والإرشاد والقواعد والتحرير والمختلف والتنقيح والروضة والمسالك ومحكيّ المبسوط وغيرها ، ولعلّ المراد طلبها بدون إذنه ، لا الجواب إليها من الطالب لها بدون إذنه ولذا قال الشيخ في النهاية : " لا بأس بالمبارزة بين الصفّين في حال القتال ، ولا يجوز له أن يطلب المبارزة إلّا بإذن الإمام عليه السلام " ونحوه عن ابن إدريس ، وإليه أشار المصنّف بقوله : [ وقيل : يحرم ] بل في المحكيّ عن أبي الصلاح أيضاً قال : " لا يجوز للمسلم أن يستبرز كافراً ، إلّا بإذن سلطان الجهاد " وفي المنتهى : " الذي تدلّ الأخبار عليه التحريم " وقال الكركي : " الأصحّ الكراهة ، ويحرم طلبها لما ورد من النهي عنه وأنّه بغي " ولكن ظاهره الكراهة في غير صورة الطلب ، بل قيل : إنّه الظاهر من القائلين بجواز المبارزة بغير الإذن .
نعم تحرم إذا منع الإمام عليه السلام منها ، بلا خلاف ولا إشكال .
وعلى كلّ حال ، فلا إشكال في أصل مشروعيّتها في الجملة ، بل في الإيضاح دعوى إجماع الامّة على ذلك ، وفي المنتهى : المبارزة مشروعة غير مكروهة في قول عامّة أهل العلم ، إلّا الحسن البصري .
21 / 85 - 87
ب - المبارزة عند ندب الإمام عليه السلام إليها أو إلزامه بها :
[ يستحبّ المبارزة ] كفايةً أو عيناً [ إذا ندب إليها الإمام عليه السلام ] من دون أمر جازم .
[ وتجب ] كفايةً أو عيناً [ إذا ألزَمَ ] بها ، بلا خلاف في شيء من ذلك ولا إشكال ، بل في المنتهى : " لو خرج عِلْجٌ يطلب البراز استحبّ لمن فيه قوّة ويعلم من نفسه الطاقة له مبارزته بإذن الإمام عليه السلام ويستحبّ للإمام عليه السلام أن يأذن له " .
وقد يظهر من النصوص عدم اشتراط إذن الإمام عليه السلام في الخروج إلى من طلبها .
21 / 88
ج - أقسام المبارزة :
في المنتهى : تنقسم المبارزة أقساماً أربعة : واجبة ومستحبّة ومكروهة ومباحة ، وفي القواعد : تجيء فيه الأحكام الأربعة .
والمتّجه كون أقسامها خمسة كما في التحرير ،