10 - الرهن على مال الجعالة :
رهن / ثالثاً 4
( 25 / 152 )
11 - ضمان الجعل :
ضمان / أوّلًا 4 ب
( 26 / 137 - 138 )
12 - الحوالة بالجعل :
حوالة / ثانياً 1 ب
( 26 / 169 )
رابعاً : التنازع في الجعالة :
1 - اختلاف المالك والعامل في إيجاب الجعالة :
[ لو قال : شارطتني ] أي أمرتني بالعمل وجعلت لي جعلًا معيّناً أو استحقّ به أجرة المثل ، [ فقال المالك : لم اشارطك ] ولم آمرك [ فالقول قول المالك بيمينه ] بلا خلاف أجده فيه [ وكذا القول قوله ] أي المالك [ لو جاء بأحد الآبقين فقال المالك : لم أقصد هذا ] بلا خلاف أجده فيه أيضاً .
وكذا لو قال المالك : " شرطت العوض عليهما درهماً " فقال العامل : " بل على أحدهما أو على هذا الحاضر " فإنّ القول قوله أيضاً ، وهل يثبت للعامل قسط من ردّه من المجموع ؟ عن ظاهر التذكرة ذلك ، ونظر فيه في المسالك ، ومثله ما لو اتّفقا على وقوع الجعالة عليهما فردّ أحدهما خاصّة .
35 / 214
2 - اختلاف الجاعل والعامل في قدر الجعل أو جنسه :
[ لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه فالقول قول الجاعل مع يمينه ] كما عن الشيخ وجماعة في الاختلاف في القدر ، فإذا حلف [ قال الشيخ ] ومن تبعه : [ تثبت للعامل أجرة المثل ] وهو أحد الأقوال الخمسة في المسألة .
والثاني : ما أشار إليه المصنّف بقوله : [ ولو قيل : يثبت أقلّ الأمرين من الأُجرة والقدر المدّعى كان حسناً ] ومرجعه إلى أن القول قول المالك ، لكن الثابت أقل الأمرين لا أجرة المثل على الاطلاق ، واختاره الفاضل في جملة من كتبه ، والشهيد في اللمعة .
الثالث : تقديم قوله أيضاً ، لكن يثبت مع يمينه أقلّ الأمرين من أجرة المثل ومدّعى العامل ، وأكثر الأمرين منها ومن مدّعى المالك .
الرابع : تقديم قول المالك ، إلّا أنّ الثابت بيمينه هو ما يدّعيه لا أجرة المثل ولا الأقلّ ، وهو قول الشيخ نجيب الدين بن نما شيخ المصنّف ، وإليه أشار بقوله : [ وكان بعض من عاصرناه يثبت مع اليمين ما ادّعاه الجاعل ] ثمّ أجاب عنه وقال : [ وهو خطأ ] .
الخامس : أنّهما يتحالفان ، لكن في المسالك : فيه نظر .
قلت : إنّ المدار على كيفيّة إبراز الدعوى ، فإن أبرزاها على وجهٍ يقتضي اختلافهما في تعيين شخص ما وقع من السبب ، فلا ريب في أنّ المتّجه التحالف ، وإن أبرزاها على وجهٍ يقتضي الدعوى من أحدهما والإنكار من الآخر ، فلا ريب في أنّ القول قول المالك ، كما اعترف به في جامع المقاصد في المقام . والظاهر أنّ القول قول المالك في نفي الزيادة ، ولكن لمّا كان الثابت هنا أجرة المثل توقّف ثبوتها حينئذٍ على يمين العامل أيضاً على نفي ما يدّعيه المالك من المسمّى إذا فرض نقصانه عنها وأراده منها ، وهذا المعنى إذا أريد منه التحالف في المقام لا بأس به أيضاً . هذا كلّه في