عليه الإجماع . فما عن الفاضل من التوقّف في طهارة الموجود في يد مستحلّ الميتة بالدبغ ، بل ظاهر الذكرى الحكم بالنجاسة ، ضعيف جدّاً ، بل يستفاد من بعض الأخبار طهارة ما في يد غير المعلوم إسلامه إذا كان السوق سوقهم والبلاد بلادهم وهم أغلب من الكفّار .
6 / 346 - 347
7 - طهارة المطروح من الجلد في بلاد المسلمين إذا كان عليه آثار الاستعمال :
قد يقال بطهارة المطروح في بلاد المسلمين وأرضهم وإن لم يكن عليه يد ، لكن إذا كان عليه آثار الاستعمال بأيّ نحو كان ممّا لا يغتفر في جلد الميتة ، وفاقاً للمدارك وكشف الأستاذ واللوامع ، بل في الأخير نسبته إلى ظاهر المعتبر ومعظم الطبقة الثالثة .
أمّا ما كان مطروحاً ولا أثر استعمال عليه ، أو كان في يد كافر لم يعلم سبق يد مسلم عليه ، أو أرضهم وسوقهم وبلادهم ، فهو ميتة لا يجوز استعماله . فما في المدارك من الحكم بطهارة الجلد المطروح حتّى يعلم أنّه ميتة ، ضعيف جدّاً إن أراد بالمطروح غير ما ذكرنا ، كالذي في غير بلاد الإسلام أو فيها لكن لا أثر عليه .
6 / 347 - 348
8 - تكفين الميّت بالجلد :
تكفين / ثانياً 2 ه
( 4 / 171 - 172 )
9 - الصلاة في جلد الميتة وفي ما لا يعلم كونه منها :
صلاة / خامساً 1
أصلاة / خامساً 1 ب
( 8 / 48 - 61 )
10 - الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه :
صلاة / خامساً 2
أ ( 8 / 64 - 71 )
11 - الصلاة في جلد السنجاب :
صلاة / خامساً 2 ح
( 8 / 102 )
12 - الصلاة في جلد الأرانب والثعالب :
صلاة / خامساً 2 ط
( 8 / 102 - 106 )
13 - الصلاة في جلد الفنك والسمور والحواصل الخوارزميّة :
صلاة / خامساً 2 ي
( 8 / 106 - 109 )
14 - السجود على الجلد :
صلاة / ثامناً 6 د / 1 [ 1 ]
( 8 / 411 )
15 - الصلاة في جلد الميتة جهلًا والعلم به بعد الإتمام :
صلاة / حادي عشر 1 ه
( 12 / 233 - 234 )
16 - الاكتساب بجلد الكلب :
كلب / 6
( 22 / 23 )
17 - السلف في الجلود :
سلف / أوّلًا 3 أ / 3 [ 1 ]
( 24 / 281 - 282 )
جَلد
1 - موجبات الجلد :
زنا / ثالثا 2 ج
زنا / ثالثا 2 د
سحق / ثانياً 1
( 41 / 323 - 331 )
( 41 / 388 - 390 )
قيادة / ثالثاً 1
قيادة / ثالثاً 2
( 41 / 400 - 401 )
، قذف / ثانياً
مسكر / ثانياً 3
( 41 / 402 - 403 )
( 41 / 449 - 450 )