تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
عليه الإجماع . فما عن الفاضل من التوقّف في طهارة الموجود في يد مستحلّ الميتة بالدبغ ، بل ظاهر الذكرى الحكم بالنجاسة ، ضعيف جدّاً ، بل يستفاد من بعض الأخبار طهارة ما في يد غير المعلوم إسلامه إذا كان السوق سوقهم والبلاد بلادهم وهم أغلب من الكفّار . 6 / 346 - 347

7 - طهارة المطروح من الجلد في بلاد المسلمين إذا كان عليه آثار الاستعمال :

قد يقال بطهارة المطروح في بلاد المسلمين وأرضهم وإن لم يكن عليه يد ، لكن إذا كان عليه آثار الاستعمال بأيّ نحو كان ممّا لا يغتفر في جلد الميتة ، وفاقاً للمدارك وكشف الأستاذ واللوامع ، بل في الأخير نسبته إلى ظاهر المعتبر ومعظم الطبقة الثالثة . أمّا ما كان مطروحاً ولا أثر استعمال عليه ، أو كان في يد كافر لم يعلم سبق يد مسلم عليه ، أو أرضهم وسوقهم وبلادهم ، فهو ميتة لا يجوز استعماله . فما في المدارك من الحكم بطهارة الجلد المطروح حتّى يعلم أنّه ميتة ، ضعيف جدّاً إن أراد بالمطروح غير ما ذكرنا ، كالذي في غير بلاد الإسلام أو فيها لكن لا أثر عليه . 6 / 347 - 348

8 - تكفين الميّت بالجلد :

تكفين / ثانياً 2 ه‍ ( 4 / 171 - 172 )

9 - الصلاة في جلد الميتة وفي ما لا يعلم كونه منها :

صلاة / خامساً 1 أصلاة / خامساً 1 ب ( 8 / 48 - 61 )

10 - الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه :

صلاة / خامساً 2 أ ( 8 / 64 - 71 )

11 - الصلاة في جلد السنجاب :

صلاة / خامساً 2 ح ( 8 / 102 )

12 - الصلاة في جلد الأرانب والثعالب :

صلاة / خامساً 2 ط ( 8 / 102 - 106 )

13 - الصلاة في جلد الفنك والسمور والحواصل الخوارزميّة :

صلاة / خامساً 2 ي ( 8 / 106 - 109 )

14 - السجود على الجلد :

صلاة / ثامناً 6 د / 1 [ 1 ] ( 8 / 411 )

15 - الصلاة في جلد الميتة جهلًا والعلم به بعد الإتمام :

صلاة / حادي عشر 1 ه‍ ( 12 / 233 - 234 )

16 - الاكتساب بجلد الكلب :

كلب / 6 ( 22 / 23 )

17 - السلف في الجلود :

سلف / أوّلًا 3 أ / 3 [ 1 ] ( 24 / 281 - 282 )

جَلد

1 - موجبات الجلد :

زنا / ثالثا 2 ج‍ زنا / ثالثا 2 د سحق / ثانياً 1 ( 41 / 323 - 331 ) ( 41 / 388 - 390 ) قيادة / ثالثاً 1 قيادة / ثالثاً 2 ( 41 / 400 - 401 ) ، قذف / ثانياً مسكر / ثانياً 3 ( 41 / 402 - 403 ) ( 41 / 449 - 450 )