تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب ، بل عن السرائر نسبته أيضاً إلى الأخبار والتوظيف الشرعي ، كما عن المقنعة أنّه ممّا ثبت به السنّة ، واستشكله في القواعد . وفيه أنّه لا شكّ فيه . [ أمّا لو استدعى الردّ ولم يبذل اجرة لم يكن للرادّ شيء ] كما في القواعد والإرشاد والتحرير ، بل قيل : هو قضيّة كلام اللمعة ، وفيه أنه مناف لقاعدة احترام عمل المسلم . والمتّجه كون المدار على ما إذا كان له اجرة في العادة ، بل لعلّه ظاهر المعظم ، ولعلّه لذا جعله في الدروس أولى ، إلّا أنّي لم أجده لغيره . 35 / 205 - 209

5 - مقدار الأُجرة عند قيام جماعة بالعمل :

[ إذا قال : من ردّ عبدي فله دينار فردّه جماعة كان الدينار لهم جميعاً بالسويّة ] بلا خلاف ولا إشكال ، والفرض عدم تفاوت نفس الردّ وإن تفاوتت مقدّماته ، نعم لو فرض تفاوته اتّجه حينئذٍ قسمة الدينار على حسب نسبة تفاوته ، وكذا لو قال لجماعة : " إن رددتم عبدي فلكم كذا " فردّوه فالجعل بينهم يوزّع على قدر العمل على تقدير تفاوته وإلّا فعلى الرؤوس . [ أمّا لو قال : من دخل داري فله دينار فدخلها جماعة كان لكلّ واحد دينار ] بلا خلاف معتدّ به ولا إشكال ، سواء دخلوا دفعة أو مترتّبين أو مختلفين ، ولكن يعتبر فيه أن يكون لذلك غاية تصلح للمقابلة بالجعل . نعم لو قال : " من ردّ عبداً من عبيدي فله دينار " فردّ كلّ واحد عبداً استحقّ كلّ واحد منهم ديناراً ، فما عن المختلف من احتمال التساوي فيستحقّ الداخلون كلّهم ديناراً واحداً لا وجه له . نعم لو تشخّص الجعل ، كما لو قال : " من دخل داري فله هذا الدينار " فدخلها جماعة دفعة اشتركوا فيه ، ولذا لو ترتّبوا استحقّه الأوّل منهم ، فلا يكون للثاني جعل . 35 / 209 - 210

أ - الجعالة لجماعة يتفضّل بعضهم على بعضٍ في الجعل :

[ لو جعل لكلّ واحد من ثلاثة جعلًا أزيد من الآخر ] على عمل لا يقبل الاختلاف [ ف ] - إن جاء به واحد منهم فله جعله ، وإن [ جاءوا به جميعاً كان لكلّ واحد منهم ثلث ما جعل له ، ولو كانوا أربعة كان له الربع ، أو خمسة فله الخمس ، وكذا لو ساوى بينهم في الجعل ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك . نعم قد يقال بناءً على ما تقدّم من أنّ العامل إذا لم يتمّ العمل استحقّ أجرة المثل على ما مضى منه لا نسبته من المسمّى ، يتّجه في المقام الرجوع إلى أجرة المثل ، بل لعلّ المقام أولى ، بل ربّما احتمل عدم استحقاق أحد منهم شيئاً ، لكنّي لم أجد من احتمله هنا ولا الأوّل حتى في العمل القابل للاختلاف ، كخياطة الثوب الذي جعل فيه لكلٍّ من الثلاثة مثلًا جعلًا متفاوتاً أو متساوياً على خياطته فخاطه الثلاثة فإنّهم ذكروا استحقاق كلّ من الثلاثة بنسبة ما عمل إلى مجموع العمل ممّا عيّن له . 35 / 210

ب - تعيين جعل معلوم لبعض الجماعة وآخر مجهول لبعضهم الآخر :

[ لو جعل لبعض الثلاثة جعلًا معلوماً ] متساوياً أو مختلفاً [ ولبعضهم ] جعلًا [ مجهولًا ] جهالة تمنع من التسليم به [ فجاءوا به جميعاً