الاختلاف في القدر .
وأمّا الاختلاف في جنس الجعل ففي المسالك : " فيه قولان : أحدهما - وهو الذي قطع به المصنّف ، وقبله الشيخ وجماعة - تقديم قول المالك أيضاً " وفيه إشكال " والقول الثاني التحالف والرجوع إلى أجرة المثل . . . " . ويمكن القول بإرادته للشيخ والمصنّف وغيرهما وإن ذكروا فيه أنّ القول قول المالك .
ثمّ لا يخفى جريان البحث السابق في أنّ اللازم أجرة المثل مطلقاً أو أقلّ الأمرين أو هما وأكثرهما ، لكن في المسالك : " الأقوى . . . ثبوت أجرة المثل مطلقاً مع مغايرتها جنساً لما اختلف في تعيينه ، ومع موافقتها لدعوى العامل جنساً فأقلّ الأمرين أوجه ، ومع موافقتها لدعوى المالك خاصّة إن كان النقد الغالب الذي تثبت به أجرة المثل هو الذي يدّعيه المالك ، فثبوت الزائد عليه من أجرة المثل إذا كان مدّعاه أزيد أجود ، وأمّا أخذ كلّ من الدعويين باعتبار القيمة ونسبتها إلى أجرة المثل وإثبات الأقلّ والأكثر فبعيد " . وفيه أنّ مقتضى النظر عدم الفرق بينهما .
35 / 215 - 220
3 - اختلاف الجاعل والعامل في حصول السعي قبل الجعل أو بعده :
[ لو اختلفا في السعي بأن قال : حصل في يدك قبل الجعل فلا جعل لك ] وقال العامل : قد حصل بيدي بعد الجعل [ فالقول قول المالك ] .
35 / 220 - 221
4 - اختلاف الجاعل والعامل في حصول السعي قبل العلم بالجعل أو بعده :
لو تنازعا في حصوله في يده قبل العلم بالجعل بناءً على عدم الاستحقاق معه أو في السعي لتحصيله على وجهٍ لا عمل له يستحقّ به فالقول قول المالك .
35 / 221
5 - اختلاف الجاعل والعامل في التفريط والتعدّي :
لو تنازعا في التفريط والتعدّي حلف العامل ، وعن التذكرة : " الذي يقتضيه النظر ذلك ولكن لم أقف فيه على شيء " .
35 / 221
جفر
- الإخبار بعلم الجفر ونحوه من العلوم :
كهانة / 6
( 22 / 92 )
جفن
- دية الجناية على أجفان العينين :
ديات / ثالثاً 2 ب
( 43 / 181 - 184 )
جلّاد
- قتل الجلّاد أباه بأمر الإمام :
قصاص / ثانياً 2 ه / 2
( 42 / 170 )
جلّال
1 - سؤر الحيوان الجلّال :
أسئار / ثانياً 2
( 1 / 371 - 377 )
2 - الحجّ على الإبل الجلّالة :
حجّ / ثانياً 1 ج / 16
( 20 / 68 - 69 )
3 - أكل السمك الجلّال :
أطعمة وأشربة / أوّلًا 9
( 36 / 260 - 262 )