تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
الاختلاف في القدر . وأمّا الاختلاف في جنس الجعل ففي المسالك : " فيه قولان : أحدهما - وهو الذي قطع به المصنّف ، وقبله الشيخ وجماعة - تقديم قول المالك أيضاً " وفيه إشكال " والقول الثاني التحالف والرجوع إلى أجرة المثل . . . " . ويمكن القول بإرادته للشيخ والمصنّف وغيرهما وإن ذكروا فيه أنّ القول قول المالك . ثمّ لا يخفى جريان البحث السابق في أنّ اللازم أجرة المثل مطلقاً أو أقلّ الأمرين أو هما وأكثرهما ، لكن في المسالك : " الأقوى . . . ثبوت أجرة المثل مطلقاً مع مغايرتها جنساً لما اختلف في تعيينه ، ومع موافقتها لدعوى العامل جنساً فأقلّ الأمرين أوجه ، ومع موافقتها لدعوى المالك خاصّة إن كان النقد الغالب الذي تثبت به أجرة المثل هو الذي يدّعيه المالك ، فثبوت الزائد عليه من أجرة المثل إذا كان مدّعاه أزيد أجود ، وأمّا أخذ كلّ من الدعويين باعتبار القيمة ونسبتها إلى أجرة المثل وإثبات الأقلّ والأكثر فبعيد " . وفيه أنّ مقتضى النظر عدم الفرق بينهما . 35 / 215 - 220

3 - اختلاف الجاعل والعامل في حصول السعي قبل الجعل أو بعده :

[ لو اختلفا في السعي بأن قال : حصل في يدك قبل الجعل فلا جعل لك ] وقال العامل : قد حصل بيدي بعد الجعل [ فالقول قول المالك ] . 35 / 220 - 221

4 - اختلاف الجاعل والعامل في حصول السعي قبل العلم بالجعل أو بعده :

لو تنازعا في حصوله في يده قبل العلم بالجعل بناءً على عدم الاستحقاق معه أو في السعي لتحصيله على وجهٍ لا عمل له يستحقّ به فالقول قول المالك . 35 / 221

5 - اختلاف الجاعل والعامل في التفريط والتعدّي :

لو تنازعا في التفريط والتعدّي حلف العامل ، وعن التذكرة : " الذي يقتضيه النظر ذلك ولكن لم أقف فيه على شيء " . 35 / 221

جفر

- الإخبار بعلم الجفر ونحوه من العلوم :

كهانة / 6 ( 22 / 92 )

جفن

- دية الجناية على أجفان العينين :

ديات / ثالثاً 2 ب ( 43 / 181 - 184 )

جلّاد

- قتل الجلّاد أباه بأمر الإمام :

قصاص / ثانياً 2 ه‍ / 2 ( 42 / 170 )

جلّال

1 - سؤر الحيوان الجلّال :

أسئار / ثانياً 2 ( 1 / 371 - 377 )

2 - الحجّ على الإبل الجلّالة :

حجّ / ثانياً 1 ج‍ / 16 ( 20 / 68 - 69 )

3 - أكل السمك الجلّال :

أطعمة وأشربة / أوّلًا 9 ( 36 / 260 - 262 )