4 - أحكام عروض الجلل للبهائم المحلّلة والاستبراء منه :
أطعمة وأشربة / ثانياً 4 أ / 1
( 36 / 274 - 275 )
5 - أحكام عروض الجلل للطيور المحلّلة :
أطعمة وأشربة / ثالثاً 4
أ ( 36 / 279 - 280
318 )
جِلد
1 - نجاسة جلد ميتة ذي النفس السائلة :
نجاسة / أوّلًا 4 أ / 2
( 5 / 296 )
2 - هل يطهر جلد الميتة بالدبغ ؟ :
نجاسة / أوّلًا 4 أ / 3
( 5 / 301 - 302 )
3 - استعمال جلد الميتة :
[ لا يجوز استعمال شيء من الجلود ] في صلاة أو غيرها إذا كانت جلود ذوي الأنفس السائلة حتى لو جعل وقود الحمّام ، أو بوّاً أو طعام كلب أو وصلة لقتل بعض الحيوانات المؤذية ونحو ذلك ، على إشكال في البعض ، بل في كشف الأستاذ جعلها جميعها من الانتفاع لا من الاستعمال حتى يحرم ، وإن كان فيه منع [ إلّا ما كان طاهراً في حال الحياة ] لا كالكلب ونحوه [ ذكيّاً ] تذكية شرعيّة .
وظاهر المصنّف كصريح بعضهم ، بل هو المشهور - كما قيل - توقّف الاستعمال على ثبوت التذكية ولو ببعض الأمارات الشرعيّة ، أمّا مع الجهل بها فلا يجوز الاستعمال ، بل هو ميتة .
6 / 345 - 346
4 - استعمال جلد الحيوان المذكّى ممّا لا يؤكل لحمه قبل الدبغ :
ما ذكره المصنّف من أنّه : [ يستحبّ اجتناب جلد ما لا يؤكل لحمه ] من ذي النفس الذي تقع عليه التذكية [ حتى يدبغ بعد ذكاته ] ومثله في القواعد وغيرها ، كالذي في المعتبر والمختلف من كراهة الاستعمال قبل الدبغ ، لم أقف على ما يقتضي شيئاً منها عدا خبر قاصر عن إثبات المطلوب .
وكذا القول بوجوب الاجتناب قبل الدبغ المحكيّ عن الشيخ ، بل الشيخين ، بل المرتضى ، بل في كشف اللثام عن الأكثر ، بل في الذكرى عن المشهور ، بل هو اختاره في البيان .
6 / 349 - 351
ثمّ على تقدير الاشتراط فهل لتوقّف الطهارة والاستعمال عليه أو الثاني خاصّة ؟ قولان .
8 / 73
5 - الدبغ بالأشياء النجسة وحكم استعمال ما يدبغ بها :
لا يجوز الدبغ بالأشياء النجسة ، كما صرّح به في المختلف والمعتبر والمنتهى والذكرى ، بل في الأوّل الإجماع عليه ، فإن تمّ وإلّا كان للنظر فيه مجال . لكن لو خالف فدبغ فالظاهر جواز استعماله عندنا بعد الغسل . وأمّا على القول بوجوب الدبغ ففي الاكتفاء به وعدمه أو التفصيل بين التعبّد وتوقّف الطهارة عليه فالاكتفاء على الأوّل وعدمه على الثاني ، وجوه لا يمكن أن يُعضّ على أحدها بضرس قاطع .
6 / 351 - 352
6 - طهارة ما يؤخذ من يد المسلم :
ما يؤخذ من يد المسلم طاهر وإن علم سبقها بيد كافر من غير فرق بين المسلم المخالف وغيره ، مستحلّ ذبائح أهل الكتاب أو لا ، مستطهر الجلد بالدبغ أو لا ، وحكي