كان لصاحب المعلوم ثلث ما جعل له وللمجهول ثلث اجرة مثله ] مع فرض عدم تفاوتهم فيه ، وإلّا فبالنسبة ، حتى من لم يعيّن له فإنّ له بنسبة أجرة المثل زادت على الثلث أو نقصت .
35 / 211
ج - مشاركة العامل في الردّ تبرّعاً :
[ لو جعل لواحد ] معيّن [ جعلًا على الردّ فشاركه آخر في الردّ ] على وجه التنصيف متبرّعاً بالعمل لنفسه أو للمالك أو لم يقصد المساعدة [ كان للمجعول له نصف الأُجرة ] ومع فرض التفاوت له بالنسبة [ وليس للآخر شيء ، و ] لكن [ قال الشيخ ] في المبسوط : [ " يستحقّ نصف أجرة المثل " وهو بعيد ] بل ضعيف ، بل فاسد . وعن الفاضل قول باستحقاق العامل الجميع ، حيث يشاركه لا بنيّة مساعدته لحصول غرض المالك . وفيه أنّ ذلك لا يقتضي استحقاقه الجميع ، كما لو ردّه الأجنبي .
ولو قصد الشريك المساعدة للعامل فالجميع للعامل ، كما صرّح به غير واحد ، وهو كذلك إذا لم يكن قد شرط عليه العمل بنفسه وكان ذلك بإذنه ، وفي المسالك : لو أعان بعض العامل فله من حصّته بمقدار عمل اثنين .
35 / 211 - 212
6 - اجرة العامل القائم ببعض العمل المعيّن :
[ لو جعل جعلًا معيّناً على ردّه من مسافة معيّنة فردّه من بعضها كان له من الجعل بنسبة المسافة ] كما عن الشيخ وأبي حمزة ، وبه صرّح الفاضل ، بل في المسالك نسبته إلى الأصحاب وغيرهم ، والمراد بنسبة المسافة نسبة اجرة ما عمل إلى الأُجرة أجمع ، لا باعتبار المسافة خاصّة ، والمتّجه ذلك مع إرادة التوزيع ، وإلّا استحقّ أجرة المثل بالأنقص ، بل لو كان الأبعد لا يدخل فيه الأقلّ المجعول له لم يستحقّ شيئاً من المسمّى أيضاً على الأصحّ .
35 / 214 - 214
7 - ضمان المالك للعامل في الجعالة نفقة العبد وعلف الدابّة :
علف الدابّة ونفقة العبد على المالك على الأقوى ، كما في الدروس وجامع المقاصد .
35 / 221
8 - ما يستحقّه العامل من الجعل لو قام ببعض العمل دون بعض :
لو قال : إن علّمت ولدي القرآن أو علّمتني فلك كذا فعلّمه البعض وامتنع من تعليم الباقي ، فعن التذكرة : " لا شيء له على إشكال - قال : - وكذا لو كان الصبيّ بليداً لا يتعلّم ، على إشكال - وقال أيضاً : - أمّا لو مات الصبيّ في أثناء التعليم فإنّه يستحقّ اجرة ما علّمه . . . ولو منعه أبوه فللمعلّم أجرة المثل لما علّم - قال : - ولو قال : إن خطت لي هذا القميص فلك درهم فخاط بعضه فإن تلف في يد الخيّاط لم يستحقّ شيئاً ، وإن تلف في يد ربّ الثوب بعد ما سلّمه إليه استحقّ من الأُجرة بنسبة ما عمل " .
وفي جامع المقاصد : " في الفرق بين هذه المسألة ومسألة التعليم نظر " .
35 / 221 - 222
9 - خروج الجعائل التي يجعلها والي الجيش في مقابل عمل من الغنيمة قبل القسمة :
غنيمة / ثانياً 1
أ ( 21 / 186 )