لا سقوطها في الحول ، بل لم يظهر وجه لاعتبار زيادتها على الأقلّ على الاحتمال ، ويكفي مساواتها لها . والظاهر جواز جعلها جزية مع المصلحة .
21 / 253 - 257
4 - تكرار الجزية في كلّ حول ووجوبها في آخره :
ظاهر النصوص والفتاوى تكرار الجزية في كلّ حول ، وأنّ حالها حال الزكاة والخراج الذي على الأرض ، بل هو في أرضهم ضرب منها ، بل لعلّ المنساق منها أنّها تجب في آخر الحول ، كما صرّح به الفاضل في المنتهى حاكياً له عن الشافعي أيضاً ، خلافاً لأبي حنيفة فتجب في كلّ حول في أوّله .
21 / 257 - 258
5 - استسلاف الجزية :
المراد باستسلاف الجزية أخذ الإمام عليه السلام لها قبل زمان حلولها ، وقد صرّح غير واحد بجواز ذلك ، ولكن الظاهر كون المراد مع التراضي ، وإلّا فللذمّي الامتناع عن ذلك إذ ليس عليه مع أداء الجزية شيء ، كما صرّح به غير واحد ، بل هو ظاهر الكتاب والسنّة .
21 / 260
6 - تداخل الجزية :
لا تتداخل الجزية ، فإذا اجتمعت عليه جزية سنتين مثلًا استوفيت منه أجمع ، خلافاً لأبي حنيفة فتتداخل كالحدود .
21 / 264
7 - إمضاء الإمام القائم أو تغييره مدّة الجزية التي قرّرها الإمام الميّت :
[ إذا مات الإمام عليه السلام وقد ضرب لما قدّره من الجزية أمداً معيّناً أو اشترط الدوام وجب على ] الإمام [ القائم بعده إمضاء ذلك ] كما صرّح به غير واحد ، بل في المنتهى نفي الخلاف فيه عنه ، بل في محكيّ التذكرة الإجماع عليه ، وهو كذلك .
[ وإن أطلق الأوّل كان للثاني تغييره على حسب ما يراه صلاحاً ] بلا خلاف أيضاً ، بل ولا إشكال .
21 / 278 - 279
رابعاً : مال الجزية :
1 - جنس مال الجزية :
المال الذي يقع عليه عقد الجزية على حسب ما يراه الإمام عليه السلام من نقد أو عروض .
21 / 264
2 - أخذ الجزية من أثمان المحرّمات دون أعيانها :
يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرّمات ، كالخمر والخنزير وغيرهما ، بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ، كما عن الحلِّي الاعتراف به ، بل في المختلف نسبته إلى علمائنا مؤذناً بالإجماع عليه ، وإن كان قد حكي فيه وفي الدروس عن الإسكافي عدم الجواز في خصوص صورة الإحالة على مشتريها منهم .
نعم لا يجوز أخذ أعيان المحرّمات منهم في الجزية ولا في غيرها ممّا تكون المعاملة فيه معهم .
21 / 261 - 262
3 - أخذ الجزية من يد الجائر :
الظاهر جواز أخذ الجزية لنا من يد الجائر على نحو الخراج ، كما هو مقتضى السيرة المستمرّة من الأعوام والعلماء ، بل لعلّ المراد بنائب الغيبة في كلامهم ما يشمله ، فمن الغريب بعد ذلك توقّف الأردبيلي في حلّ الجزية من الجائر وأغرب منه احتماله سقوطها عنهم في زمن الغيبة .
21 / 262 - 264