5 - لو أسلم الذمّي قبل الحول أو بعده قبل الأداء :
[ إذا أسلم ] الذمّي [ قبل الحول أو بعده قبل الأداء سقطت الجزية على الأظهر ] بل لا أجد فيه خلافاً في الأوّل ، بل في المنتهى ومحكيّ التذكرة الإجماع عليه ، وهو الحجّة ، مضافاً إلى ما تسمعه في الثاني الذي هو المشهور شهرة عظيمة ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، ولعلّه كذلك ، إذ لا أجد فيه خلافاً ، إلّا ما عساه يظهر من مفهوم عبارة الحلبي المحكيّة في المختلف ، ولعلّه غير مراد له ، ولم يحكِه أحد عنه ، نعم هو أحد قولي الشافعي ، وعلى تقديره فهو محجوج ، وإلّا ما حكاه الفاضل عن الشيخ في الخلاف ولم نتحقّقه ، خصوصاً بعد أن حكى هو عنه السقوط ، وإن كان يحتمل كونه في غير الخلاف ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه .
21 / 258 - 259
ولو استسلف الإمام عليه السلام الجزية ثمّ أسلم في أثناء الحول ففي المنتهى : " ردّ عليه قسط باقي الحول " قال : " وهل يردّ لما مضى ؟ الأقرب عدمه " . وفيه أنّ المتّجه الردّ إن كان المراد بالاستسلاف الاستقراض إلى وقت استحقاقها ، نعم لو اخذت جزية أمكن القول بعدم الردّ ، مع أنّه لا يخلو من نظر أو منع . ثمّ لا فرق فيما ذكرناه من سقوطها بالإسلام بين أن يكون الداعي في إسلامه ذلك أو لا ، خلافاً للشيخ في المحكيّ من تهذيبه فلم يسقطها في الأوّل ، ولا ريب في ضعفه .
21 / 260 - 261
6 - قبول دعوى الذمّي الإسلام قبل الحول لينفي عنه الجزية :
قضاء / خامساً 4 ب / 12
( 40 / 262 - 263 )
7 - الميّت بعد الحول أو أثناءه أو قبله :
[ لو مات ] الذمّي [ بعد الحول ] وهو ذمّي [ لم تسقط واخذت من تركته كالدّين ] بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به غير واحد ، بل ولا إشكال ، خلافاً لأبي حنيفة فتسقط ، بل لو مات في أثناء الحول اخذ القسط من تركته ، كما صرّح به الفاضل والإسكافي فيما حُكي عنه ، وإن كان لو لم يمت لم يطالب بها في الأثناء ، على ما صرّح به في المنتهى .
ولو لم يخلّف شيئاً لم يطالَب وارثه ، كما أنّه لو مات قبل الدخول في الحول لم يؤخذ من تركته شيء ، بل لو كان قد استسلفها الإمام عليه السلام منه ردّها على وارثه .
21 / 259 - 260
ثالثاً : كمّية الجزية ووقت وجوبها ومدّتها :
1 - تقدير الجزية :
المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة أنّه [ لا حدّ لها ( الجزية ) بل تقديرها إلى الإمام عليه السلام بحسب الأصلح ] بل عن الغنية الإجماع ، كما عن السرائر نسبته إلى أهل البيت عليهم السلام بل لم نعرف القائل منّا بتقديرها في جانب القلّة والكثرة وإن أرسله الفاضل وغيره ، نعم عن الإسكافي تقديرها في جانب القلّة بالدينار .
[ و ] كيف كان ف [ - مع انتفاء ما يقتضي التقدير يكون الأولى اطّراحه ] أي التقدير [ تحقيقاً للصّغار ] اللّهمّ إلّا أن تقتضي المصلحة ذلك .
21 / 245 - 249
2 - وضع الجزية على الرؤوس أو الأرض :
[ يجوز وضعها ( الجزية ) على الرؤوس أو على