وغيره ، بل لا أجد فيه خلافاً . نعم [ لو ثبت خلافها انتقض العهد ] الذي كان بعنوان أنّهم من أهله . ولو أقرّ البعض دون البعض جرى الحكم على المقرّ دون غيره ، ولا تُقبل شهادته بعد أن كان كافراً .
21 / 235 - 236
6 - من بلغ من صبيان أهل الكتاب :
[ كلّ من بلغ من صبيانهم ( أهل الكتاب ) يُؤمر بالإسلام أو بذل الجزية ، فإن امتنع صار حربيّاً ] بلا خلاف بل ولا إشكال ، خلافاً لأحمد بن حنبل من دخولهم في الأمان من دون حاجة إلى تجديد العقد ، وفيه منع واضح . وحينئذٍ فإن اختار الجزية عقد معه الإمام عليه السلام على حسب ما يراه ، ولا اعتبار بجزية أبيه .
ولو بلغ سفيهاً على وجهٍ يُحجر عليه في المال واختار عقد الجزية ففي المنتهى : كان له ذلك ، وليس للوليّ المنع - إلى أن قال : - ولو أراد عقد الأمان ببذل جزية كثيرة فالوجه عندي أنّ للوليّ المنع . قلت : بل مقتضى القواعد عدم نفوذ العقد الأوّل إلّا بإذن الوليّ ، نعم قد يقال بإلزام الوليّ لو امتنع .
ولو صالح الإمام عليه السلام قوماً على أن يؤدّوا الجزية عن أولادهم فإن كان المراد الزيادة في جزيتهم على وجهٍ تكون في أموالهم صحّ ، وإلّا كان الصلح باطلًا .
وعلى كلّ حال فإذا اختار الحرب رُدّ إلى مأمنه ، ولا يجوز اغتياله .
21 / 244 - 245
41 / 634
7 - ولد المرتدّ إذا بلغ ولم يسترقّ :
ارتداد / رابعاً 3
( 41 / 619 )
8 - ولد المعاهد إذا تركه عندنا بعد البلوغ :
أمان / 13
( 41 / 619 - 620 )
ثانياً : من تسقط عنه الجزية من أهل الذمّة ومن لا تسقط عنه :
1 - الصبيان والمجانين والنساء :
[ لا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين ] مطبقاً [ والنساء ] كما صرّح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافاً ، بل في المنتهى ومحكيّ الغنية والتذكرة الإجماع عليه .
أمّا المعتوه المراد به - كما صرّح به بعض - ضعيف العقل ، بل هو المراد ممّا في محكيّ الوسيلة من التعبير بالسفيه الذي هو في العرف عبارة عن الأحمق ، فلا يبعد سقوطها عنه .
21 / 236 - 237
أ - المجنون غير المطبق :
[ المجنون المطبق لا جزية عليه ] بلا خلاف ولا إشكال [ وإن كان يفيق وقتاً ] ويجنّ آخر [ قيل ] والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط والخلاف : [ يُعمل بالأغلب ] فتؤخذ الجزية منه إن كانت الإفاقة أغلب ، وتسقط عنه مع العكس ، ووافقه عليه في المنتهى ومحكيّ التذكرة والتحرير إذا كان جنونه غير مضبوط ، وأمّا المضبوط ففي المنتهى : فيه احتمالان أحدهما : الاعتبار بالأغلب أيضاً ، والثاني : تلفيق أيّام إفاقته ، وفيه احتمالان أيضاً أحدهما : تلفيقها حولًا وتؤخذ منه . . . والثاني : أخذها منه في آخر كلّ حول بقدر ما أفاق ، قال : وكذا الاحتمالان لو كان يجنّ ثلث الحول ويفيق ثلثيه " 1 " أو بالعكس ، أمّا لو استوت إفاقته وجنونه فإنّ إفاقته
هامش
( 1 ) - في الجواهر المطبوع : " ثلثه " .