تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧

ب - انتقاض التيمّم بوجدان الماء بعد الفراغ من الصلاة بالنسبة إلى غيرها من الصلوات :

[ إن وجده ] أي الماء [ بعد فراغه من الصلاة لم يجب ] القضاء قطعاً ، ولا [ الإعادة ] على الأقوى ، نعم ينتقض تيمّمه بالنسبة إلى غيرها من الصلوات ، وإن كان قبل الوقت وفقده بعده ، وفي كشف اللثام أجراه مجرى من وجده في الصلاة ثمّ فقده ، وهو لا يخلو من تأمّل . 5 / 237 - 238

ج‍ - انتقاض تيمّم من أخلّ بالطلب وصلّى ثمّ وجد الماء :

[ إن أخلّ بالطلب وصلّى ثمّ وجد الماء في رحله أو مع أصحابه تطهّر وأعاد الصلاة ] . 5 / 232 وانظر أيضاً : أوّلًا 1 ج‍ ( 5 / 85 - 88 )

د - حكم التيمّم لو وجد الماء أثناء الصلاة :

[ إن وجده ( المتيمّم الماء ) وهو ] داخل [ في الصلاة قيل ] كما في جمل المرتضى وعن مصباحه وشرح رسالته والإصباح والمقنع والنهاية والحسن بن عيسى والجعفي وجماعة من متأخّري المتأخّرين منهم الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح والعلّامة الطباطبائي في المنظومة : [ يرجع ما لم يركع ] في الركعة الأولى . [ وقيل : يمضي في صلاته ولو تلبّس بتكبيرة الإحرام حسب ] وهو المشهور تحصيلًا ونقلًا في جامع المقاصد والروض ومجمع البرهان ، بل في السرائر الإجماع عليه في باب الاستحاضة [ وهو الأظهر ] . واحتمل استحباب الرجوع قبل الركوع في الاستبصار ، بل عن المبسوط والإصباح الجزم به كظاهر المنتهى ، بل عن التذكرة ونهاية الإحكام قرّبه مطلقاً أي قبل الركوع وبعده . والأظهر الرجوع قبل الركوع ، وعدمه بعده ، وإن كان الاحتياط مع السعة بالإتمام مطلقاً ثمّ الإعادة لا ينبغي تركه ، بل ولو كان إصابته للماء بعد الركوع أيضاً خروجاً عن شبهة الخلاف المحكيّ عن ابن الجنيد قال : " إن وجد الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة الثانية ، فإن ركعها مضى في صلاته ، فإن وجده بعد الركعة الأولى وخاف من ضيق الوقت أن يخرج إن قطع رجوتُ أن يجزيه أن لا يقطع صلاته ، أمّا قبله فلا بدّ من قطعها مع وجود الماء " . وإن لم نعثر على ما يشهد لتمام دعواه ، وكذا لم نعثر على ما يشهد للمحكيّ عن سلّار : أنّه ينقض التيمّم وجود الماء مع التمكّن من استعماله ، إلّا أن يجده وقد دخل في صلاة وقراءة ، كالمحكيّ أيضاً في الذكرى عن ابن حمزة في الواسطة من القول بأنّه : " إذا وجد الماء بعد الشروع وغلب على ظنّه عدم ضيق الوقت لو قطع وتطهّر وجب عليه ذلك ، وإن لم يمكنه ذلك لم يقطعها إذا كبّر . . . " . وهو قضيّة ما في التهذيب والغنية وغيرهما . فتحصّل أنّ الأقوال خمسة ، بل ربّما عُدَّ ما في الموجز الحاوي - من الفرق بين الصلاة المسقطة للقضاء وغير المسقطة بناءً على ثبوتها ، فلا يقطع الأولى بمجرّد التلبس ، بخلاف الثانية فيقطعها مطلقاً - سادساً ، واستجوده في الذكرى ، كما عن الدروس : أنّه الأقرب . ثمّ إنّه بناءً على المختار من الإتمام لو كان قد وجد الماء بعد الركوع أو مطلقاً على المشهور ، فهل ينتقض