تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
فاحتمال القول : إنّ ناقض كلّ تيمّم إنّما هو ما ينقض المبدل عنه كما عساه يتوهّمه بعض الناس ، ليس في محلّه . نعم لا ينتقض تيمّم الغسل في مثل الحيض بالتمكّن من ماء الوضوء خاصّة وإن انتقض به ما كان بدلًا عنه كالعكس . 5 / 260 - 263

ط - انتقاض التيمّم عند التمكّن من استعمال الماء :

[ إذا تمكّن ] المتيمّم [ من استعمال الماء ] لما هو بدل عنه عقلًا وشرعاً تمكّناً لا يشرع معه ابتداءً التيمّم [ انتقض تيمّمه ] إجماعاً محصّلًا ومنقولًا مستفيضاً إن لم يكن متواتراً منّا ، بل [ و ] من العامّة عدا الشاذ . ف‍ [ - لو فقده ] أي التمكّن أو الماء [ بعد ذلك ] وقد مضى زمان يسع الطهارة على الأصحّ أو مطلقاً على غيره [ افتقر إلى تجديد التيمّم ] . لكن ينبغي أن يعلم أنّه إنّما ينقض التمكّن المذكور خصوص التيمّم الذي تمكّن من ماء المبدل له ، وإلّا فلا ينتقض التيمّم عن غسل الحيض بالتمكّن من ماء للوضوء خاصّة وإن انتقض به بدله كالعكس ، كما نصّ عليه غير واحد من الأصحاب . ولو تمكّن من ماء صالح للوضوء أو الغسل لا لهما ففي انتقاضهما معاً بذلك أو ما يختار المكلّف منهما أو القرعة أوجه ، أقواها الأوّل . ولو كان قد تيمّم لأسباب متعدّدة للغسل ، كالحيض والمسّ فوجد ماءً لا يصلح لتكرار الغسل به انتقض الجميع قطعاً بناءً على التداخل بالغسل . ولو وجد جماعة ماءً في المباح لا يكفي إلّا أحدهم ففي المنتهى : " انتقض تيمّمهم جميعاً " وينبغي تقييده بما إذا حصل التمكّن من استعماله للجميع ، أمّا لو تبادروا إلى حيازته فسبق أحدهم انتقض تيمّمه خاصّة ، وإن لم يسبق بل تساوى الجميع لم ينتقض تيمّم أحد منهم إلّا مع بذل الشركاء نصيبهم لواحد ، نعم لو كان معهم جنب وقلنا باختصاصه شرعاً بحيث ليس لغيره المزاحمة له اختصّ النقض به أيضاً ، فإطلاقه ذلك لا يخلو من تأمّل كإطلاقه فيه أيضاً أنّه لو لم يجد الماء إلّا في المسجد وكان جنباً فالأقرب جواز الدخول والأخذ من الماء والاغتسال خارجاً ، بل فيه أنّه لو لم يكن معه ما يغترف به فالأقرب جواز اغتساله فيه ، وإن تبعه في المدارك في الأوّل واستحسنه في الثاني ، نعم لو أمكن ذلك بالاجتياز جاز . 5 / 263 - 265

ي - عدم انتقاض التيمّم بغير الحدث ووجدان الماء :

[ لا ينتقض التيمّم بخروج الوقت ] عندنا إجماعاً وقولًا واحداً فيصلّي حينئذٍ بتيمّمه ما شاء من الصلوات فرائض ونوافل ، خلافاً لبعض الجمهور فنقضه به ، وكذا لا يبطل عندنا بنزع العمامة أو الخفّ ولا بغير ذلك [ ما لم يحدث أو لم يجد الماء ] فينتقض حينئذٍ إجماعاً محصّلًا ومنقولًا . 5 / 265 - 266

4 - حكم ما لو اجتمع ميّت ومحدث وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم :

[ إذا اجتمع ميّت ومحدث ] بالأصغر ولو متعدّداً [ وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ، فإن كان ملكاً لأحدهم اختصّ به ] وحرم تناول الغير له إن كان للميّت وإن وجد