كان بعض الوجوه السابقة لا تجري فيه ، إلّا أنّه يزيد باحتمال كونه فاقد الطهورين بخلاف الأقطع .
5 / 218 - 220
11 - حكم الإخلال بالمسح :
[ يجب استيعاب مواضع المسح في التيمّم ] بلا خلاف ، بل في المنتهى وعن غيره الإجماع عليه ظاهراً [ فلو أبقى منها شيئاً ] عمداً أو نسياناً [ لم يصحّ ] إلّا إذا عاد عليه مراعياً للترتيب والموالاة ، وإلّا فيعيد التيمّم من رأس . ولعلّ ما عن المبسوط من إطلاق إعادة التيمّم بذلك منزّل على ما ذكرنا .
5 / 220 - 221
12 - عدم الفرق في كيفيّة التيمّم بين أسباب الغسل :
لا فرق في كيفيّة التيمّم بين أسباب الغسل من الجنابة والحيض والنفاس وغيرها قولًا واحداً ، سواء قلنا بالمرّة أو التكرار . نعم قد يفرّق بينها بوجوب تيمّم واحد بدل الوضوء والغسل لحدث الجنابة ، بلا خلاف أجده فيه ، ولا يجب التعرّض للاستباحة من الحدث الأصغر حينئذٍ كالغسل ، لكن حكى في جامع المقاصد عن ظاهر الشيخ وجوبه ، وهو ضعيف جدّاً ، كضعف ما حكاه عن ظاهره أيضاً من إيجاب التعيين في الأحداث الصغر لو اجتمعت ، بخلاف غير الجنابة فتيمّمين أحدهما للغسل والآخر للوضوء ، بناءً على إيجابه ذلك وعدم الاجتزاء بالغسل عنه ، كما صرّح به جماعة منهم الفاضل في جملة من كتبه ، والمحقّق الثاني في جامعه ، والفاضل الأصبهاني في كشف لثامه ، بل قد يشعر الأخير بعدم خلاف فيه .
5 / 216 - 218
خامساً : أحكام التيمّم :
1 - وقت التيمّم :
أ - حكم التيمّم قبل دخول الوقت :
[ لا يصحّ التيمّم قبل دخول الوقت ] إجماعاً محصّلًا ومنقولًا في ظاهر المعتبر أو صريحه وصريح التذكرة والمنتهى والقواعد والتحرير والذكرى والتنقيح وجامع المقاصد والروض والمدارك والمفاتيح وغيرها ، بل لعلّه متواتر .
ومن المعلوم كون المراد بعدم جواز التيمّم قبل الوقت إنّما هو إذا أريد به لذات الوقت ، كما صرّح به في جامع المقاصد وغيره ، وإلّا فلا إشكال في جوازه للغايات الأُخر ، كصلاة نافلة ونحوها . والحاصل أنّ المراد بعدم جوازه قبل الوقت عدم مشروعيّته للتأهّب كالمائيّة ، أو هو مع الكون على الطهارة في وجه ، وإن كان الأقوى العدم فيه بخصوصه ، فحينئذٍ لو تيمّم قبل الوقت لذات الوقت لم يكن مشروعاً بالنسبة إلى ذلك . ولم أعثر على تنقيح في كلام الأصحاب لذلك ، كما أنّي لم أعثر على تنقيح في كلامهم لتناول معقد الإجماع على عدم الصحّة قبل الوقت ما لو علم عدم التمكّن من التيمّم أصلًا أو الاختياريّ منه بعد الوقت أو ظنّه ، وإن كان قضيّة الإطلاق ذلك . لكن استظهر العدم شيخنا الأكبر في شرح المفاتيح وحاشية المدارك فأوجب التيمّم قبل الوقت في مثل هذا الحال .
5 / 154 - 156
ب - حكم التيمّم بعد الوقت مع تضيّقه :
[ يصحّ ] التيمّم بعد الوقت [ مع تضييقه ] إجماعاً