تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
الممسوح بتمام الماسح ، وبه صرّح جماعة ، خلافاً للمحكيّ عن مجمع البرهان ، وربّما توهمه بعض العبارات . 5 / 205

د - المسح بباطن الكفّين والابتداء من الأعلى :

يجب المسح بباطن الكفّين كالضرب ومسح الجبهة ، بلا خلاف يعرف فيه ، كما أنّه مع التعذّر فبالظهر . ولو تجدّد العذر بعد مسح الوجه ولم يفتقر مسح اليدين إلى ضربة أخرى فالأحوط بل المتعيّن الاستئناف ، ولو تجدّد بعد الضربة الثانية قبل المسح احتمل الاكتفاء بضرب الظهر مرّة أُخرى ، ولو تعذّر الظهر احتمل صيرورته كالأقطع والتولية ، وكونه فاقد الطهورين . وقد مرّ في الجبهة من البحث في الابتداء من الأعلى ما يظهر منه الحكم في الابتداء من الزند هنا لاتّحادهما في أكثر ما ذكر هناك ومن هنا لم يفرّق أحد بينهما إلّا من ندر من بعض متأخّري المتأخّرين . 5 / 205 - 206

ه‍ - المسح بالباطن وإن كان نجساً مع تعذّر الإزالة :

ذكرنا في بحث الضرب باليدين أنّ المختار عندنا جواز المسح عليها مطلقاً مع تعذّر إزالة النجاسة ، سواء كانت حاجبة أو لا ، ومتعدّية أو لا ما لم تستلزم نجاسة التراب ، بل ومعها في احتمال ، وفي آخر التولية ، أو السقوط في خصوص ذلك العضو ، أو يكون فاقد الطهورين ، أو غير ذلك ، وإن كان تفصيل البحث في هذه الفروع ممّا يحتاج إلى تطويل وإطناب ، والاحتياط لا بدّ منه . 5 / 206 - 207

و - حكم اليد الزائدة ونحوها وحكم الشعر :

يظهر حكم اليد الزائدة ونحوها ممّا ذكرنا في الوضوء من حكم اليد الزائدة والأصليّة واللحم المتدلّي من غير محلّ الفرض والنابت فيه وغير ذلك . 5 / 207 وانظر أيضاً : وضوء / ثالثاً 3 ز ( 2 / 166 - 170 ) وكذا حكم الشعر ، وأنّ الأقوى عدم وجوب استبطانه هنا حتى لو كان التيمّم بدل الغسل ، وحتى لو كان فيما لا ينبت فيه غالباً كالجبهة ، بل يمكن القول بعدم وجوب استبطان شعر الأغمّ - وهو من كان قصاص شعره على بعض الجبهة - أيضاً . 5 / 207 وانظر أيضاً : وضوء / ثالثاً 2 ز ( 2 / 155 - 159 )

5 - الترتيب والموالاة :

يجب في التيمّم [ الترتيب ] بأن [ يضع يديه على الأرض ، ثمّ يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه ، ثمّ يمسح ظاهر ] كلّ من [ الكفّين ] بالأخرى مقدّماً اليمنى على اليسرى ، بلا خلاف صريح أجده في شيء من هذا الترتيب ، وإن حكى في كشف اللثام خلوّ كتب بعض الأصحاب عنه مطلقاً ، كالمصباح ومختصره والجمل والعقود والهداية ، وكالفقيه في بدل الوضوء ، وبعضها عنه بين الكفّين كالمقنع وجمل العلم والعمل والسرائر والمراسم مثل المصنّف هنا إذ ليس ذلك صريحاً في الخلاف ، ولعلّه لذا نسب غير واحد الترتيب المذكور إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، كما صرّح به في المفاتيح وعن إرشاد الجعفريّة ، بل في التذكرة : إلى علماء أهل البيت ، والمنتهى : إلى علمائنا أجمع ، وفي جامع المقاصد
معجم فقه الجواهر — صفحة 150 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي