تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
وآيات الأردبيلي ورسالة صاحب المعالم والذخيرة والمفاتيح وظاهر الرسالة الفخريّة أو صريحها ، وقوّاه في الكفاية بشرط وجود غبار عليه ، خلافاً لظاهر الغنية أو صريحها والمحكيّ عن السيّد في شرح الرسالة والكاتب والتقي فلا يجوز بغير التراب وإن كان أرضاً ، بل ظاهرهم عدم الفرق في ذلك بين التمكّن من التراب وعدمه فيكون فاقد الطهورين حينئذٍ ، وفي المقنعة والوسيلة والسرائر والجامع وعن المراسم اشتراط فقد التراب في التيمّم بالحجر ، بل في حاشية المدارك للُاستاذ الأعظم ما يظهر منه دعوى اتّفاق الأصحاب على ذلك إلّا من شذّ منهم ، بل في الجامع اشتراطه بفقد الغبار أيضاً . والأقوى الاجتزاء بوجه الأرض تراباً أو غيره اختياراً ، والاحتياط لا ينبغي أن يترك . نعم قد يشكل الحال في مثل الخزف نظراً إلى خروجه عن مسمّاها بالإحراق ، كما اختاره المصنّف في المعتبر بعد أن نسبه إلى ابن الجنيد ، وخيرة التذكرة والذكرى وجامع المقاصد وغيرها الجواز ، ولعلّه الأقوى وإن استشكله في المنتهى ، كما عن الدروس التوقّف فيه . ولا فرق بين الخزف وسحيقه في جواز التيمّم به كالحجر وسحيقه أيضاً . 5 / 118 - 130

ب - التيمّم بأرض النورة والجصّ :

[ يجوز التيمّم بأرض النورة والجصّ ] اختياراً على المشهور نقلًا وتحصيلًا ، وعن مجمع البرهان أنّه ينبغي أن يكون لا نزاع فيه ، بل لم أجد فيه خلافاً إلّا ما في نهاية الشيخ فاشترط فقد التراب ، وما عن السرائر من المنع للمعدنيّة ، مع أنّي لم أجد ذلك فيها ، بل الموجود : " لا يجوز التيمّم بجميع المعادن . . . وقد أجاز قوم من أصحابنا التيمم بالنورة " لكن ظاهره النورة بعد الإحراق لا أرضها . وقد تشعر عبارة المصنّف بمنع التيمّم بنفس الجصّ والنورة ، وفاقاً للأكثر في الثاني وجماعة في الأوّل ، وخلافاً لصريح بعض وظاهر آخر فجوّزوه بهما ، وهو جيد إن لم يطمئن بعدم صدق الأرض . 5 / 132 - 133

ج‍ - التيمّم بتراب القبر :

يجوز التيمّم ب‍ [ - تراب القبر ] عندنا ، وإن نبش ، بل وإن تكرّر نبشه ، ما لم يعلم نجاسته بالدم أو الصديد المصاحب له أو غير المصاحب مع نجاسة الميّت ونحوهما ، والصديد مع عدم الدم من الميّت الطاهر بالتغسيل طاهر ، فلا يقدح اختلاطه مع استهلاكه ، فما في الذكرى من أنّه : " لو علم اختلاطه بالصديد اجتنب " محلّ تأمّل ، ثمّ قال : " وفي اللحم والعظم نظر . . . نعم لو كان الميّت نجساً منع " . قلت : لا تأمّل في الجواز مع الاستحالة تراباً ، وعدم العلم بنجاسة التراب بالصديد . 5 / 134

د - التيمّم بالتراب المستعمل في التيمّم :

يجوز التيمّم [ بالتراب المستعمل في التيمّم ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في التذكرة والذكرى وجامع المقاصد وغيرها الإجماع صريحاً ، وكشف اللثام ظاهراً ، فما عن الشافعي في أصحّ قوليه من المنع لا ينبغي أن يصغى إليه ، ووافقنا أبو حنيفة وأصحابه عليه . ومن المستعمل الملتصق بأعضاء التيمّم إجماعاً في