تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
التذكرة ونهاية الإحكام من عدم وجوب التيمّم إلّا للصلاة والخروج من المسجدين - بل وكذا القواعد وعن التحرير والإرشاد لكن مع زيادة الطواف فيها فيما يجب له ، بل كاد يكون صريح المنتهى ذلك ، كالمحكيّ من عبارة نهاية الشيخ ، بل عن الفخر أنّ والده لا يجوّز التيمّم من الحدث الأكبر للطواف ولا مسّ كتابة القرآن ، بل نصّ في المنتهى على عدم مشروعيّة التيمّم لصوم الجنب والحائض والمستحاضة ، كما عنه في النهاية الإشكال فيه ، كالشهيد في الذكرى بالنسبة إلى صوم الجنب ووطء الحائض بعد انقطاع الحيض ، لكن عنه في الألفية الميل إلى العدم في الأوّل ، وفي الدروس استقرب التيمّم في الثاني ، كما أنّه احتمله في المنتهى ، لكن عنه في النهاية الجزم بجوازه - لا يخلو من نظر وتأمّل . وكذا ما يحكى عن فخر المحقّقين في الإيضاح من منع مشروعيّة التيمّم للجنب لدخول المسجدين واللبث في المساجد ومسّ كتابة القرآن - وقوّاه الأستاذ في كشف الغطاء - بل في كلّ ما كان الموجب لرفع الحدث فيه الاحترام من مسّ أسماء اللَّه تعالى وقراءة العزائم والوضع في المساجد ونحو ذلك ، ويجيء على قول الفخر منعه أيضاً بالنسبة إلى الطواف ، كما حكي عنه التصريح به في شرح الإرشاد ، ويفهم منه تعميمه ذلك بالنسبة إلى حدث الحيض والاستحاضة ونحوهما . وقد يظهر من إطلاق بعض الأخبار قيامه مقام غير الرافع من المائيّة أيضاً ، كوضوء الحائض والجنب والأغسال المندوبة ، كما نصّ عليه في مجمع البرهان في البعض كغسل الزيارة ونحوه كظاهر المفاتيح ، وقرّبه الأستاذ في كشف الغطاء ، لكن قال : إنّ خلافه أقرب ، وعن المبسوط والقواعد النصّ على بدليّته عن غسل الإحرام كجامع المقاصد النصّ عليه في أوّل كتابه بالنسبة إلى ذكر الحائض . 5 / 249 - 255

ثالثاً : ما يُتيمّم به :

1 - ما يجوز التيمّم به :

أ - التيمّم بكلّ ما يقع عليه اسم الأرض :

يجوز التيمّم ب‍ [ - كلّ ما يقع عليه اسم الأرض ] تراباً أو حجراً أو حصىً أو رخاماً أو مدراً ، وهو المشهور تحصيلًا ونقلًا في الكفاية والحدائق وعن غيرهما ، بل عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه في الحجر الصلد كالرخام وإن لم يكن عليه غبار ، كما عن الخلاف أيضاً ذلك في التراب وما كان من جنسه من الأحجار . لكن الانصاف أنه لا ظهور في عبارتهما يعتد به ، وفي كنز العرفان وعن مجمع البيان نسبة التيمّم بما يشمل الحجر إلى أصحابنا ، كما عن الأردبيلي : أنّ الحجر ينبغي أن يكون لا نزاع فيه . قلت : ولعلّه كما ذكر إذ جواز التيمّم به اختياراً خيرة المبسوط والخلاف والمعتبر والتذكرة والتحرير والمنتهى والإرشاد والمختلف والذكرى والدروس واللمعة والموجز الحاوي وجامع المقاصد والروض والروضة والمدارك وغيرها ، وهو المنقول عن ابن الجنيد والحسن بن عيسى ومصباح السيّد وجمل الشيخ ومصباحه ومختصر المصباح والمهذّب البارع والتنقيح وكشف الالتباس وإرشاد الجعفريّة وشرحها الآخر والمقاصد العلّيّة ومجمع البرهان
معجم فقه الجواهر — صفحة 137 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي