تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
مع استعمال الماء من إدراك الصلاة ولو بإدراك ركعة من الوقت ، أو يكفي فيه خروج بعض الصلاة عن الوقت حتى التسليم بناءً على وجوبه فيها ؟ وجهان ، وربّما يجري مثله في سائر الشرائط غير الطهارة وإن أمكن الفرق بالبدليّة هنا شرعاً دون غيرها ، فيتّجه الثاني فيما نحن فيه والأوّل في غيره . 5 / 91 - 92 وهل ضيق الوقت عن استعمال الماء المسوّغ للتيمّم مفسد للوضوء أو الغسل مع المخالفة ، مع قطع النظر عن الضدّية ، أو أنّ الفساد فيهما مبنيّ على حرمة الضدّ ؟ وجهان ، أقواهما الثاني ، ولعلّ مثله واجد الماء الذي وجب عليه صرفه في غير الطهارة ممّا لا بدل له كإزالة النجاسة . 5 / 111 - 112

ز - وجود الماء غير الكافي كعدمه :

[ لا فرق ] في وجوب التيمّم [ بين عدم الماء أصلًا ووجود ماء لا يكفيه لطهارته ] وضوءاً أو غسلًا ، ولا خلاف أجده فيه - بل في كشف اللثام الاتّفاق على وجوب التيمّم ، كما في المنتهى ، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا مع التصريح في معقد ذلك فيها بعدم الفرق بين الحدث الأصغر والجنب - سوى ما في الروض : " ربّما حكي عن الشيخ في بعض أقواله التبعيض ، وهو قول بعض العامّة " مع أنّا لم نجد ذلك فيما حضرني من كتبه ، كالمبسوط والخلاف ، بل الموجود فيهما خلافه ، بل في الأخير الإجماع على التيمّم للمجنب الذي كان عنده ماء لا يكفيه لغسله وكذا الوضوء ، وسوى ما نقل عن العلّامة في نهاية الإحكام أنّه احتمل في الجنب صرف الماء إلى بعض أعضائه ، والظاهر أنّه ليس خلافاً فيما نحن فيه . فظهر أنّه لا ينبغي الإشكال في الرجوع إلى التيمّم ، من غير فرق بين الأصغر وغيره ، ولا بين سائر أنواع الحدث الأكبر إلّا في إيجاب الوضوء به لو كان يكفيه في حدث غير الجنابة كالحيض والمسّ . ولو كان الماء يكفي للغسل أو الوضوء في غير الجنابة احتمل تقديمُ الغسل والتيمّم بدل الوضوء والتخييرُ ، والأوّل أحوط . ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا من عدم مشروعيّة التبعيض المذكور بين أن يكون منشؤه قلّة الماء أو غيره كمرض بعض أعضاء الطهارة مع صحّة الباقي مرضاً لا يدخله تحت الجبيرة ولواحقها ، وكذا لو كان عليها نجاسة لا يستطيع غسلها لألم ونحوه ، كما صرّح بذلك جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في مبسوطه وخلافه والمصنّف في المعتبر والعلّامة في المنتهى وغيرهم ، بل ينتقل حينئذٍ إلى التيمّم . لكن ذكر الشيخ في المبسوط والخلاف : أنّ الأحوط غسل الأعضاء الصحيحة ثمّ التيمّم ، وهو لا يخلو من تأمّل إن أراد ذلك من حيث وجود المخالف فيه منّا ، نعم له وجهٌ إن أراد من حيث احتماله في نفسه . 5 / 92 - 95

ح - عدم التمكّن من استعمال الماء لاشتباهه بالنجس :

ماء مشتبه / 1 ( 1 / 291 - 298 )

2 - عدم الوصلة إلى الماء :

ممّا يصحّ معه التيمّم [ عدم الوصلة إليه ] أي إلى الماء ، بلا خلاف أجده ، بل في ظاهر المعتبر أنّ عليه إجماع أهل العلم ، إمّا لتوقّفه