تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
الممتزج بالإبريسم ، كما ينبغي استثناء النمط منهما أيضاً ، بناءً على بعض ما ذكر في تفسيره . ويستفاد من بعض النصوص شمول استحباب كون الكفن قطناً للعمامة والخرقة أيضاً . 4 / 217 - 219

ي - نثر ذريرة على الكفن :

يستحب أن [ تنثر على الحبرة واللفّافة والقميص ] بل على سائر الكفن [ ذريرة ] لما في المعتبر والتذكرة من الإجماع على استحباب تطييبه بها ، بل عن الأخير الإجماع أيضاً على استحباب تطييب الميّت بها أيضاً ، بل الظاهر استحباب وضعها على القطن الذي يوضع على فرج الميّت ، كما نسبه في كشف اللثام إلى الأصحاب ، بل ظاهر المنتهى نفي الخلاف عنه . فما في المنتهى من عدم استحبابها على اللفّافة الظاهرة وكذا ما عساه يشعر به الاقتصار على أوّلي ما في العبارة عن المقنعة والمبسوط والنهاية والوسيلة والتحرير والبيان من عدم استحباب غيرهما كالذي عساه يشعر به الاقتصار في العبارة والقواعد على الثلاثة من عدم استحباب ما عداها ، ليس في محلّه . وفي المعتبر والتذكرة : أنّ المراد بالذريرة الطيب المسحوق ، بل يظهر من الأوّل أنّه المعروف بين العلماء ، ويرجع إليه ما عن الصنعانيّ أنّها فعيلة بمعنى مفعولة وهي ما يذرّ على الشيء ، واختاره من متأخّري المتأخّرين المحقّق الثاني والشهيد الثاني ، ولا يخفى عليك ما فيه من البعد ، وقد يقال : إنّها عبارة عمّا حكاه الصنعانيّ من أنّه باليمن يجعلون أخلاطاً من الطيب يسمّونها الذريرة ، وهي في عرفنا الآن نوع خاصّ من الطيب مسحوق يسمّى ذريرة ، ونصّ في المقنعة والمبسوط وعن النهاية والمصباح ومختصره والاصباح : أنّها القمحة ، وقيل : هناك وجوه أخرى . ولكنّ الاجتزاء بما سمعت من المعروف عندنا الآن لا يخلو من قوّة ، كما أنّ القول بأنّها صنف شامل لجميع ذلك من فتاة قصب الطيب ومن القمحة ومن الأجزاء اليمانيّة وغير ذلك فليست هي كلّ طيب مسحوق ولا شخص خاصّ ، لا يخلو من قوّة . 4 / 219 - 222

ك - أن تكون الحبرة فوق اللفّافة :

يستحب أن [ تكون الحبرة فوق اللفّافة ] الواجبة ، بلا خلاف أجده فيه بين الأصحاب ، كما ذكروه في كيفيّة التكفين ، وأمّا كون [ القميص باطنها ] فظاهر المصنّف أنّه مستحبّ ، ولكنّه قد تقدّم أنّه واجب لا مستحبّ . 4 / 222

ل - الكتابة على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين :

من سنن التكفين أن [ يكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين ] كما في الهداية والمبسوط والمعتبر والقواعد وكذا الارشاد وعن الفقيه والمراسم والمفيد مع ترك الأخير الإزار كابن زهرة فترك الحبرة ، وزيد العمامة في المبسوط والدروس وعن النهاية والوسيلة : والاصباح وكذا التحرير مع اسقاط الجريدتين ، وفي السرائر كما عن المهذّب والاقتصاد إطلاق الأكفان ، وعن المصباح ومختصره الأكفان ، ولم أقف في شيء من الأدلّة على هذا التعميم ، إلّا أنّه لا بأس به بعد ثبوت الجواز من الأصل ، واحتمال ترتّب النفع المقصود بالتكرير عليه .