تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
وزاد المصنّف كونها [ عبريّة ] كما في المبسوط والوسيلة والنافع والقواعد والتحرير وعن النهاية والاصباح وغيرها ، بل هو معقد إجماعي المعتبر والتذكرة ، وكونها [ غير مطرّزة بالذهب ] كما في الكتب السابقة والجامع ، بل هو في معقد اجماعي الكتابين ، ولا بالحرير كما نصّ عليه جماعة وصريح المصنّف كغيره ، بل في الذكرى وجامع المقاصد نسبته إلى عمل الأصحاب ، وأنكره جماعة من متأخّري المتأخّرين ، وتبعهم عليه الفاضل المعاصر في الرياض . والأقوى في نظري أنّ استحباب الحبرة ليس مخصوصاً بالثوب الرابع ، بل يجزي لو كان هو الثالث مع الاقتصار على الثلاثة ، على ما صرّح به كاشف اللثام ، بل ومع عدم الاقتصار عليها بأن زيد لفّافة غير حبرة وجعل الحبرة هي الثالثة ، وان كان الأولى مع وجود الحبرة أن تجعل اللفافة الثانية . واستحباب اللفّافة الثانية ليس مشروطاً بالحبرة ، بل هي في نفسها مستحبّة ، فمع عدم وجود الحبرة يستحبّ حينئذٍ لفّافة ثانية . وكذا التقييد بالعبريّة . ولولا ظهور اتّفاق الأصحاب على أنّ المستحبّ حبرة واحدة لأمكن القول باستحباب حبرتين أحدهما اللفّافة الأولى الواجبة والثانية الزائدة . كما أنّه لولا ظهور عبارات جملة منهم كبعض الأخبار أنّ الزائدة لفّافة لأمكن القول بأنّ المستحبّ زيادة ثوب رابع يطرح عليه ولا يلفّ به الميت . والظاهر أنّ استحباب الحبرة لا ينحصر في المصنوعة باليمن ، وإن كان ربّما يقال : إنّ ذلك أفضل ، بل قد يقال باستحباب مطلق الثوب المزيّن المحسّن . وما منع من الصلاة فيه منع من التكفين فيه إذا تحقّق في الحبرة ، وإلّا كان كلّ ما يدخل تحت مسمّى الحبرة يستحبّ التكفين به مزج بحرير أو غيره أو لا . ولا يجوز التكفين بالمطرّز بالذهب ، وما في الرياض من جعله مستحبّاً لا يخلو من نظر . 4 / 195 - 201 [ فإن فقدت الحبرة ] استحبّ أن [ يجعل بدلها لفّافة أخرى ] كما نصّ عليه كثير من الأصحاب ، قدمائهم ومتأخّريهم ، بل ربّما ظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه . 4 / 232 - 233

ج‍ - زيادة خرقة للفخذين :

يستحبّ في الكفن زيادة [ خرقة لفخذيه ] إجماعاً محصّلًا ومنقولًا ، ولا فرق في استحبابها بين الرجل والمرأة وتسمى هذه الخرقة عندهم الخامسة . وينبغي أن [ يكون طولها ( الخرقة ) ثلاثة أذرع ونصفاً في عرض شبر ] ونصف كما في خبر عمّار ، وفي عرض شبر كما في خبر يونس ، ولعلّه لذا قال المصنّف : [ تقريباً ] جمعاً بينهما ، فيجزي كلّ منهما ، كما أنّه يجزي الأقلّ والأزيد ما لم يؤدِّ إلى الإسراف ، وكذلك الأمر في الطول . [ و ] ذكر المصنّف في كيفيّة لفّ الخرقة المذكورة أن [ يشدّ طرفاها على حقويه ويلفّ بما استرسل منها فخذاه لفّاً شديداً ] وفي المعتبر : وخرقة لشدّ فخذيه لفّاً شديداً ثمّ يخرج طرفها من تحت رجليه إلى الجانب
معجم فقه الجواهر — صفحة 110 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي