والأيسر على الأيمن ثمّ يلقى على صدره " ولا نعرف في ذلك خلافاً . وفي كشف اللثام : أنّه يمكن التخيير بينه وبين ما في بعض النصوص من طرح طرفيها على ظهره وخلفه ، ولكنّه ضعيف .
4 / 207 - 210
و - زيادة لفّافة لثديي المرأة :
يستحب أن [ يزاد للمرأة لفّافة لثدييها ] كما في المبسوط والوسيلة والسرائر والجامع والنافع والمعتبر والقواعد والارشاد والتحرير والمنتهى ، بل لا أجد فيه خلافاً .
4 / 210 - 211
ز - زيادة النمط للمرأة :
يستحب أن تزاد المرأة أيضاً [ نمطاً ] كما في النافع والقواعد وعن الكامل والمهذب .
وظاهر المصنّف وغيره أنّ النمط مستحبّ مع الحبرة ، فيكون لها حينئذٍ - بناءً على كون النمط ممّا تلفّ به - ثلاث لفائف أحدها الواجب ، بل قد يظهر من المقنعة والخلاف والمبسوط ومحكيّ المراسم والنهاية استحباب أربعة . وما في السرائر أنّ النمط هو الحبرة لا وجه له .
وقد ذكر في تفسير النمط وجوه ، والمعروف في تفسيره عند الأصحاب - على ما نصّ عليه في المعتبر وعن التذكرة والمنتهى والسرائر وغيرها - أنّه ثوب فيه خطط .
4 / 211 - 216
ح - زيادة الخمار للمرأة :
يستحب أن [ يوضع لها ( المرأة ) بدلًا عن العمامة قناع ] أي خمار ، بلا خلاف أجده بين المتأخّرين ، بل نسبه غير واحد إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه ، وعن شرح الإرشاد لفخر الإسلام : أنّ الخنثى المشكل يكتفى فيها بالقناع ، وللنظر فيه مجال ، ولعلّ الاحتياط في تحصيل المستحبّ يقضي بالعمامة والخمار .
4 / 216
ط - كون الكفن من القطن الأبيض :
يستحب [ أن يكون الكفن قطناً ] أبيضَ ، وهو مذهب العلماء على ما في المعتبر ، وبزيادة " كافة " في التذكرة ، كما عن النهاية الإجماع عليه ، وفي الخلاف نفي الخلاف . وما يظهر من الخلاف من وجوب كونه قطناً ضعيف ، أو محمول على إرادة الاستحباب .
ومقتضى معقد الإجماع تقييد استحباب القطن بالبياض وبالعكس ( استحباب البياض بالقطن ) فما يظهر من بعضهم من استحباب كلّ منهما من دون تقييد خلاف الظاهر .
ومقتضى أخبار الباب وكلام الأصحاب عدم استحباب ما خالفهما لا كراهته . نعم قد يقال ذلك في خصوص الكتّان كما يأتي ، وفي خصوص السواد للإجماع في المعتبر والتذكرة وعن نهاية الإحكام عليه فما عن المشهور من كراهة غير الأبيض مطلقاً مع أنّا لم نتحقّقه لا دليل عليه ، كما أنّه لا دليل على ما في الذكرى من كراهة مطلق الصبغ ، وأضعف منه ما عن ابن البرّاج من المنع من التكفين بالمصبوغ .
وينبغي استثناء الحبرة من استحباب البياض ، كما نصّ عليه بعضهم ، لرجحان كونها حمراء ، كما ينبغي استثناؤها من استحباب القطن أيضاً ، بناءً على كونها