تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
الإجازة . والظاهر أنّ مرادهم بالندب ما يشمل الزيادات المستحبّة في القطع الواجبة ، ولعلّه يتأتّى في المستحبّ الصرف أيضاً كالحبرة ، بناءً على أنّ ذلك من المستحبّات الماليّة مخاطب به الوليّ مثلًا ، فيتبع اختياره من غير نظر إلى غيره من الورّاث ، صغاراً كانوا أم كباراً ، فيكون من قبيل استحباب خروج الزكاة من مال الطفل ، بل لعلّ حقّ الدّين أيضاً لا يزاحم ذلك . نعم لو كان المخاطب بالندب نفس الوارث كان اعتبار رضاه متّجهاً . ولو أوصى بعدم الندب احتمل إلغاء ذلك ونفوذه ، ولعلّ التفصيل - بملاحظة المصلحة إمّا رفقاً بالورثة أو حصول الغضاضة عليه بتبرّع متبرّع فتنفذ ، وإلّا فلا - لا يخلو من قوّة . 4 / 259 - 260

4 - حكم من لم يكن له كفن :

[ إن لم يكن له ( الميّت ) كفن دفن عارياً ، ولا يجب على ] أحد من [ المسلمين بذل كفنه ] كما صرّح به جماعة من الأصحاب ، بل في المدارك : أنّه لا خلاف فيه بين العلماء . ويستفاد من بعض النصوص تكفينه من الزكاة كما صرّح به جماعة سواء كان بالاحتساب على أهله أو عليه ، ثمّ إنّ الظاهر منها كظاهر من تعرّض لذلك من الأصحاب وجوب ذلك . وما في كشف اللثام من احتمال الندب فيه ضعيف ، كضعف التوقّف من صاحب المدارك في أصل الحكم . وذكر جماعة منهم العلّامة والشهيدان وجوب تكفينه من بيت المال مع وجوده ، والمراد ببيت المال على ما في جامع المقاصد : الأموال التي تستفاد من خراج الأرضين المفتوحة عنوةً ، وسهم سبيل اللَّه من الزكاة ، على القول بأنّ المراد به كلّ قربة لا الجهاد وحده ، ثمّ قال : ولو أمكن الأخذ من سهم الفقراء والمساكين من الزكاة جاز لأنّ الميّت أشدّ فقراً من غيره . 4 / 260 - 262

5 - حكم ما يحتاج إليه الميّت في التجهيز من غير الأكفان :

[ ما يحتاج إليه الميّت من كافور وسدر وغيره ] من مئونة تؤخذ من أصل المال ، وإن لم يكن له مال دفن بدونها إلّا أن يكون بيت مال . ولا يجب على أحد من المسلمين بذلها ، بل يستحبّ كما صرّح بذلك جماعة من الأصحاب منهم العلّامة والشهيد الأوّل والمحقّق الثاني وغيرهم ، بل في الخلاف الإجماع على الكفن ومئونة الميّت من أصل التركة . والمراد بالمؤن التي تؤخذ من أصل المال إنّما هي المؤن التي لم تحصل بسبب مخالفة الشارع كالسدر والكافور ونحوهما . أمّا ما كان كذلك - كما لو منع الظالم من مطلق دفن الميّت أو في أرض مخصوصة مع عدم التمكّن من غيرها إلّا بدراهم أو امتنع من يجب عليه تغسيله إلا بأُجرة ونحو ذلك - فلعلّ الأقوى عدم أخذها من أصل المال . أمّا لو كان المنع عن أرض مخصوصة يمكن معه الدفن في غيرها ، أو كان الامتناع عن التغسيل عن تغسيل خاصّ وإلّا فيمكن غيره فلا يجب من أصل المال قطعاً ، ولم أجد نصّاً من الأصحاب في خصوص ما نحن فيه . 4 / 262 - 263