تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
وحكي عن العماني تقديم القميص على المئزر ، وهو ضعيف . 4 / 167 - 168

2 - هل تعتبر النيّة في التكفين والتحنيط ؟ :

ينبغي القطع بعدم اعتبار النيّة في التكفين والتحنيط ونحوهما من أحكام الميّت كحمله ودفنه ، لظهور الاجماع من الأصحاب . نعم تعتبر النيّة في حصول الثواب كما في غيرها من الأفعال التي يكون المقصود فيها بروزها إلى الخارج ، لا تكميل النفس ورياضتها والقرب ونحو ذلك ، مع احتمال أن يقال هنا بحصول الثواب مع عدم النيّة أيضاً ما لم ينوِ العدم ، بل يظهر من المحكيّ عن الأردبيلي حصوله معه أيضاً ، وهو لا يخلو من وجه . فما في الروض - بعد ذكره أحكام الكفن والحنوط - من أنّ النيّة معتبرة فيهما لأنّهما فعلان واجبان ، لا يخفى ما فيه . 4 / 159 - 160

3 - طرح ما يسقط من الميّت معه في كفنه :

[ إذا سقط من الميّت شيء من شعره أو جسمه وجب أن يطرح معه في كفنه ] كما هو صريح جماعة وظاهر آخرين ، بل في الذخيرة : لا أعلم فيه خلافاً ، وعن صريح الجامع القول باستحبابه ، ومقتضى عبارة التذكرة في المقام التغسيل ثمّ الطرح في الأكفان ، وبه صرّح بعضهم ، وهو كذلك . 4 / 263

4 - وجوب إزالة النجاسة عن بدن الميّت قبل التكفين وبعده :

غسل الميّت / ثالثاً 1 ( 4 / 115 - 118 251 )

رابعاً : من يجب عليه الكفن وغيره من مؤن التجهيز :

1 - الزوج :

[ كفن المرأة على زوجها ] إجماعاً ، كما في الخلاف والتنقيح وعن نهاية الإحكام [ وإن كانت ذا مال ] كما عليه فتوى الأصحاب في المعتبر والذكرى ، وعند علمائنا في المنتهى والتذكرة . ولا فرق في الزوجة بين المدخول بها وغيرها ، ولا بين الصغيرة والكبيرة ، ولا بين الحرّة والأمة ، ولا بين الناشزة والمطيعة ، ولا بين العاقلة والمجنونة ، ولا بين الدائمة والمتمتّع بها . وظاهر البيان والدروس اختصاص الحكم بالدائمة ، وهو ممنوع . وأولى منه بالمنع ما في الرياض من دعوى عدم انصراف الإطلاق للناشزة . ولا فرق في الزوج بين صغيره وكبيره ، ومجنونه وعاقله ، ونحو ذلك ، وإن تعلّق الخطاب حينئذٍ بالوليّ . ويلحق بالزوجة المطلّقةُ رجعيّةً بخلاف البائن . وفي المحلّلة وجهان أقواهما العدم . وإذا كان الزوج معسراً لا يملك بعد المستثنيات في الدّين أزيد من قوت يوم وليلة له ولعياله حتّى بملاحظة ما انتقل منها إليه أو كان العقد متعةً لا إرث فيه ، فقد صرّح جماعة بل في الذخيرة نسبته إلى الأصحاب وفي المدارك إلى قطعهم بأنّها تكون حينئذٍ من تركتها ، وهو المختار ، وظاهرهم سقوطها عن الزوج حتّى لو أيسر بعد الدفن ، ولو أعسر عن البعض وجب ما تيسّر . وهل يزاحم وجوب الكفن حقّ الديّان أو النفقة الواجبة ونحوهما من الحقوق الماليّة ، أو يقدّم عليها ؟
معجم فقه الجواهر — صفحة 106 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي