الدوران ، وإن نصّ عليه في جامع المقاصد . نعم الاحتياط بما ذكر .
4 / 168 - 169
أ - المئزر :
الواجب من الأقطاع الثلاثة على المشهور ، نقلًا وتحصيلًا ، بل هو معقد إجماع الخلاف والغنية وغيرهما [ مئزر ] ويقال له : إزار في اللغة والأخبار ، ويجزئ فيه مسمّاه عرفاً .
وحدّه في جامع المقاصد من السرّة إلى الركبة بحيث يسترهما ، وقد يمنع بتحقّق الصدق بأقل من ذلك ، وكذا في الروضة والروض ما يستر بين السرّة والركبة ، نعم لا يجتزأ بما يستر العورة خاصّة وإن احتمله في الروض . وأبعد منها ما في المقنعة وعن المراسم : من سرّته إلى حيث يبلغ من ساقيه ، وكذا ما في المصباح : يؤزّره من سرّته إلى حيث يبلغ المئزر . نعم قد يقال باستحباب كونه من الصدر إلى الساقين كما في الوسيلة والجامع ، بل ستره الصدر والرجلين كما عن الذكرى ، ويحتملهما ما في المبسوط .
وما في المدارك من منع كون المئزر أحد الأثواب الثلاثة أو لعلّه الظاهر من المحكيّ عن ابن الجنيد من التخيير بين المئزر وغيره كما أنّه عساه يظهر من المصنّف في المعتبر أو القول باستحباب المئزر ، ضعيف .
4 / 160 - 165
ب - القميص :
وجوب كون أحد القطع الثلاث قميصاً هو المشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل هو معقد إجماع الخلاف والغنية وعن غيرهما . فما عن ابن الجنيد من عدم وجوب القميص فخيّر بينه وبين إبداله بثوب آخر يدرج فيه الميّت وتبعه عليه المصنّف في المعتبر وبعض من تأخّر عنه كالشهيد الثاني في روضته ، ضعيف .
والواجب منه مسمّاه عرفاً ولم يكن من الأفراد النادرة ، وقدّره بعضهم بما يصل إلى نصف الساق ولا بأس به ، وقال : إنّه يستحبّ إلى القدم ، ولم يثبت ، وربّما احتمل الاكتفاء به وإن لم يبلغ نصف الساق ، وهو مشكل .
4 / 165 - 166
ج - الإزار :
وهو ثوب يشمل جميع بدن الميّت طولًا وعرضاً بلا خلاف أجده . وهل يستحبّ زيادته طولًا بحيث يشدّ كما صرّح به بعضهم ، أو يجب كما في جامع المقاصد والروض واختاره في الرياض ؟ لا يخلو الثاني من وجهٍ وإن كان لا يخلو من نظر مع تحقّق الشمول بدونه . وأمّا زيادته عرضاً بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر فلم أعرف من نصّ على وجوبها ، بل صرّح بعضهم بالاكتفاء بشموله ولو بالخياطة للصدق ، لكنّه اختاره في الرياض حاكياً له عن الروض وغيره ، والأحوط ما ذكره وإن كان في تعيّنه تأمّل .
4 / 167
د - كفن جزء الميّت إذا كان لحماً مجرّداً :
غسل الميّت / ثانياً 1 ه / 3
( 4 / 113 - 114 )
2 - شروط الكفن :
أ - أن لا يكون مغصوباً :
[ لا يجوز التكفين ] بالمغصوب إجماعاً محصّلًا ومنقولًا .
4 / 169