ربا " .
24 / 192 - 193
9 - ابتياع كلّ من المملوكين المأذون لهما في التجارة صاحبه من مولاه :
[ المملوكان المأذون لهما ] في التجارة [ إذا ابتاع كلّ واحد منهما صاحبه من مولاه ] له بناءً على ملك العبد [ حكم بعقد السابق ] وبطلان اللاحق [ فإن اتّفقا في وقت واحد ] أي اتّحد الزمان للجزء الأخير من قبولهما [ بطل العقدان ] .
[ وفي رواية يقرع بينهما ] وقد عمل بها الشيخ وغيره [ وفي ] رواية [ أُخرى يذرع الطريق ] بينهما [ ويحكم للأقرب ، و ] لا ريب في أنّ [ الأوّل ] أي البطلان [ أظهر ] .
هذا كلّه إذا كان الشراء لهما ، أمّا إذا كان لسيّدهما فعقد السابق منهما صحيح ماضٍ ، والآخر محتاج إلى الإجازة ، بناءً على انقطاع الإذن عنه بزواله عن ملك السيد ، وإن اقترنا فالمعروف بين المتأخّرين البطلان ، والظاهر إرادة التوقّف على الإجازة من البطلان ، وفيه أنّه يمكن القول بالصحّة من دون توقّف على إجازة ، بل به جزم الكركي .
وإن علم السبق واشتبه السابق وقد حصل الردّ من أحدهما فالقرعة ، ولو كانا وكيلين صحّ العقدان على كلّ حال ، بناءً على عدم انقطاعها بالخروج عن الملك .
ولو كان أحد العبدين وكيلًا والآخر مأذوناً صحّ شراء الوكيل مطلقاً ، وأمّا المأذون فإن تقدّم شراؤه صحّ ، وإلّا كان موقوفاً على الإجازة .
24 / 260 - 263
10 - إجبار المولى الكافر على بيع عبده إذا أسلم :
رقّ / أوّلًا 2 ه
( 24 / 149 )
11 - حكم استبراء الأمة من الوطء على البائع قبل بيعها وعلى المشتري قبل وطئها :
استبراء / ثالثاً 1
( 24 / 193 - 199 )
12 - التدليس في بيع الأمة بتحمير الوجه ووصل الشعر وشبهه :
تدليس / 3
( 23 / 283 - 284 )
13 - العيوب التي يفسخ بها بيع العبد أو الأمة :
عيب / أوّلًا وثانياً
( 23 / 235 - 262
288
303 )
بيع الفضولي
1 - حكم بيع الفضولي :
[ لو باع ] غير من له الولاية ، لا بعنوان الوكالة عن المالك [ ملك غيره ] صحّ ، ولكن [ وقف ] تمام تأثيره من الملك ونحوه [ على إجازة المالك أو وليّه على الأظهر ] الأشهر ، بل المشهور ، بل قيل : إنّه كاد يكون إجماعاً ، بل ربما أشعر قوله عندنا في التذكرة بالإجماع عليه ، كالمحكيّ عن الكركي في باب الوكالة ، بل عن موضعٍ آخر من التذكرة نسبته إلى علمائنا . والقول بالبطلان بمعنى سلب قابلية لفظ غير المالك ومن قام مقامه عن صلاحية التأثير وإن جمع باقي الشرائط ، واضح الفساد ، وإن حُكي عن الشيخ وابني زهرة وإدريس والفخر ، ومال إليه جماعة من متأخّري المتأخّرين ، بل أطنب فيه المحدّث البحراني ، إلّا أنّه لم يأتِ بشيء ، ومن الغريب دعوى الشيخ وابن زهرة الإجماع على ذلك ،