الإبقاء ، ولو انكشف موته حين العقد تبعّضت الصفقة على الثاني ، وعلى الأوّل وجهان ، ولعلّ قول المصنّف : [ ولو اشتراهما فسقط الولد ] بآفة سماوية مثلًا [ قبل القبض رجع المشتري بحصّة الولد من الثمن ] يوافق التبعيض . [ و ] كيف كان ، ف [ - طريق ذلك أن تقوّم الأمة ] مثلًا [ حاملًا ] ومجهضاً [ لا حائلًا ، ويرجع بنسبة التفاوت من الثمن ] .
ولو جنى عليه جناية أعابته أخذ منه أرش يوم الجناية إن شاء مع اختيار البقاء ، ولو لوحظ نفس الحمل لا صفة الحاملية ، اعتبرت قيمته لا تفاوت الصفتين في وجه ، ولو اختلفا ففي شرح الأُستاذ : قدّم قول مدّعي اعتبار الصفة دون عين الحمل ، قال : وفي الشرطية وعدمها يقدّم قول الثاني ، وفيها وفي الشطرية يقدّم مدّعي الشرطية ، ويحتمل التداعي . . . ، وفي اتّحاد الحمل وتعدّده يقدّم قول مدّعي الاتّحاد .
24 / 154 - 157
4 - ابتياع بعض الحيوان مشاعاً وغير مشاع :
[ يجوز ابتياع بعض الحيوان ] الحيّ مأكول اللحم أو غيره [ مشاعاً ] إذا كان معيّناً على وجهٍ يعلم نسبته إلى الجملة [ كالنصف والربع ] ونحوهما ، بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه ، أمّا المذبوح فقد جزم بعض مشايخنا بعدم جواز بيع البعض المشاع منه ، وأولى منه المسلوخ وهو مبني على أنّه بالذبح يكون موزوناً ، وفيه بحث ، وأمّا بيع جزء معيّن من الحيّ كيده ورجله أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر الذي فيه ذنبه أو نحوهما فغير جائز إجماعاً بقسميه على ما في شرح الأُستاذ ، وظاهر المختلف وغيره أنّه من المسلّمات ، بل في الأوّل : " أنّه فيما لا يؤكل لحمه ، أو إذا لم يكن المراد منه اللحم بل الركوب والحمل ونحوهما من الواضحات . . . " وهو جيّد ، إلّا أنّه قد يشكل الفرق بين الأوّل - أي ما أُريد ذبحه للأكل - وبين ما تسمعه من الخلاف في استثناء الرؤوس والجلد ، والعمدة في الفرق الإجماع إن تمّ ، وفي التحرير : " أنّ في استثناء الشحم إشكالًا " ثمّ جزم بالبطلان في التذكرة في الحيّ والمذبوح ، وأمّا بيع مقدار معيّن منه بالوزن ، فلا ريب في بطلانه مع الجهالة ، بل ظاهر شرح الأُستاذ أنّ الإجماع بقسميه عليه ، ولعلّه كذلك ، وفي المختلف : " وكلّ شرط شرطه البائع على المبتاع من رأس ذبيحة يبيعها وحدها أو بعضها بالوزن جائز " ولا ريب في ضعفه .
24 / 157 - 158
5 - بيع الحيوان مع استثناء الرأس أو الجلد أو مع اشتراط أحد الشريكين أو الشركاء لنفسه الرأس أو الجلد :
[ لو باع واستثنى ] البائع لمأكول اللحم ، كما في التحرير وظاهر النهاية ، أو ما تقع عليه التذكية ، كما في حواشي الشهيد ، وظاهرهم أنّ محلّ الخلاف في ذلك ، فلو كان الاستثناء من غيرهما بطل ، بل الظاهر أنّ محلّ النزاع في صحّة الاستثناء من الحيوان المراد ذبحه ، فليس له الاستثناء من الحيوان المراد بقاؤه ، أمّا إذا كان مأكول اللحم وأُريد ذبحه فباعه واستثنى [ الرأس والجلد ] أو أحدهما [ صحّ ، و ] لكن [ يكون شريكاً ] مع المشتري في الحيوان [ بقدر قيمة ثنياه على رواية السكوني ] عن الصادق عليه السلام وما رواه الصدوق في محكيّ العيون عن