تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
والشهيدين ، بل نسبه ثانيهما إلى الأشهر ، ويحتمل البائع كما في الدروس ، وقد يحتمل بل لعلّه الأقوى مراعاة أكثرهما ضرراً ، ومع التساوي القرعة ، إلّا أنّه على كلّ حال ينبغي بذل الأرش للمتضرّر منهما ، خلافاً لظاهر المتن وغيره من التقديم مجاناً . وأمّا احتمال جواز فسخ العقد بينهما مع التشاح ، كما حكاه في المسالك عن بعض الأصحاب وغيره عن المبسوط ، ففي غاية الضعف . وكيف كان فليسقِ من تقدّم فيه [ لكن لا يزيد عن قدر الحاجة فإن اختلفا فيها رجعا إلى أهل الخبرة ] . 23 / 142 - 143

4 - إبقاء الثمرة إلى أوان أخذها :

[ ( للبائع ) تبقية الثمرة حتى تبلغ أوان أخذها ] وهو مختلف [ وليس للمشتري إزالتها إذا كانت قد ظهرت ، سواءً كانت ثمرتها في كمام كالقطن والجوز ، أو لم تكن ، إلّا أن يشترطها المشتري ] على البائع . 23 / 138 - 139

بيع الحيوان

1 - حدوث عيب في الحيوان بعد بيعه :

[ إذا حدث في الحيوان عيب بعد العقد وقبل القبض ] ف [ - المشتري بالخيار بين ردّه وإمساكه ، وفي الأرش تردّد ] عند المصنّف تقدّم وجهه والترجيح فيه ( انظر : بيع / رابعاً 3 ز ( 23 / 158 - 159 ) [ ولو قبضه ثمّ تلف أو أحدث فيه حدث في الثلاثة ] فهو [ من مال البائع ما لم يحدث فيه المشتري حدثاً ، ولو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري لم يكن ذلك العيب مانعاً من الردّ بأصل الخيار ، وهل يلزم البائع أرشه ؟ فيه تردّد ] عند المصنّف ، كالتردّد فيما تقدّم [ و ] لكن قال هنا : [ الظاهر لا ، و ] أمّا [ لو حدث العيب بعد الثلاثة منع الردّ ] بالعيب السابق . 24 / 153 - 154

2 - ظهور استحقاق الجارية المباعة بعد استيلادها :

[ من أولد جارية ] قد اشتراها مثلًا جاهلًا [ ثمّ ظهر أنّها مستحقّة ] للغير ببيّنة شرعية أو نحوها [ انتزعها المالك ] منه ، بلا خلاف ولا إشكال [ و ] المشهور نقلًا وتحصيلًا شهرة عظيمة بل عن الخلاف الإجماع أنّه يجب [ على الواطئ عشر قيمتها ] بدخول أرش الجناية على الأقوى [ إن كانت بكراً ] أي لم يمسّها رجل ولم تذهب عذرتها ، وقد يقوى الاكتفاء بالثاني ، وفي شرح الأُستاذ : أنّ الاكتفاء بالأوّل أقوى [ ونصف العشر إن كانت ثيّباً ] . وعبارة المصنّف غير خاصّة بالبيع ، ونحوها عبارة القواعد ، بل في شرح الأُستاذ جعل موضوع المسألة ظهور استحقاق الأمة الموطوءة بزنا أو غيره من نكاح أو تحليل أو ملك أو شبهة بأحدها لعدم مالكية المالك أو ظهور فساد العقد له [ و ] لعلّه كذلك . [ قيل ] والقائل الشيخ في المحكيّ من غصب المبسوط وابن إدريس : [ يجب مهر أمثالها ] ولكن [ الأوّل ] مع كونه مشهوراً شهرة عظيمة ، بل قد سمعت دعوى الإجماع عليه [ مروي ] فلا مناص عن القول الأوّل ، بل في شرح الأُستاذ : " أنّ الأقوى التوزيع في المبعّضة " فضلًا عن مفروض المقام لا الرجوع إلى مهر المثل . وكيف كان ، فالظاهر عدم الفرق بين علم الأمة