تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
ثبوت الخيار مع شركة البائع والأجنبي كذلك أيضاً ، ولو اشترك البائع والآفة وقلنا : إنّ إتلاف البائع مثلها في الانفساخ فالمتّجه حصولها معهما إلّا أن يفرض كون العنوان في كلّ منهما على جهة الاستقلال على وجهٍ لا يندرج فيه حال الاشتراك ، وحينئذٍ يتّجه الخيار ، بناءً على أنّ مقتضيه تعذّر التسليم ، والفرض حصوله ، فقد ظهر من ذلك أنّه حيث يدخل المشتري يرتفع الانفساخ والخيار ، وتكون جزئيته في الإتلاف بمنزلة القبض ، ويرجع على من شاركه على حسب شركته في السببية ، والمسألة محتاجة مع ذلك إلى التحرير ، بل فيه احتمالات أُخر . 24 / 88 - 90

د - تلف ثمرة السنة الثانية أو عدم ظهورها لو كانت بعض المعقود عليه :

الظاهر جريان حكم التلف قبل القبض وبعده بالنسبة إلى ثمرة السنة الثانية لو كانت بعض المعقود عليه ، ولا يقوم القبض في السنة الأُولى عنه فيها ، كما أنّ جميع ما تقدّم بالنسبة إلى الثمرة الأُولى ممّا يقتضي الخيار والانفساخ جار فيها ، والفرق بين ظهور عدم الثمرة وبين تلفها قبل القبض أنّه لا ضمان على البائع في الأوّل ، بخلاف الثاني . 24 / 90 - 92

2 - الأوان الذي يحقّ لصاحب الثمرة إبقاؤها إليه :

[ تبقية الثمرة على الأُصول ] إلى بدوّ الصلاح مستحقّة لمالكها مجّاناً ولو مع الضرر اليسير للأُصول ، بائعاً كان أو مشترياً ، ولكن بعد أن لم يكن لها مقدّر شرعاً [ يرجع ] إليه ، كان المرجع [ فيها إلى العادة في تلك الشجرة ، فما كان ] من الشجر حينئذٍ [ يخترف ] ويجتنى [ بسراً ] ينبغي أن [ يقتصر على بلوغه ] وانتهاء حلاوته [ وما كان لا يخترف في العادة إلّا رطباً فكذلك ] وما يؤخذ تمراً فإلى أن ينشف نشافاً تامّاً ، وهكذا . ومع اضطراب العادة يرجع إلى الأغلب فيها ، ومع التساوي يحتمل الحمل على الأقلّ والأكثر ووجوب التعيين . ولو اتّفق في التبقية الضرر الكثير على مشتري الأُصول فالأقرب - كما في القواعد وجامع المقاصد - جواز القطع ، فله إجباره عليه ، كما عن المختلف والدروس وحواشي الشهيد وغيرها ، بل في الأوّل النظر في دفع الأرش ، بل عن الدروس الجزم بعدمه له أوّلًا ، وإن كان فيه من الضعف ما لا يخفى . نعم قد يحتمل البقاء بالأرش ، والأولى مراعاة أكثرهما ضرراً ، ومع التساوي والتشاحّ القرعة . ومنه يعلم ما في التذكرة من أنّه لا يجب القطع مع خوف الضرر على الأصل وإن كان كثيراً على إشكال ، وما عن التحرير من عدم الترجيح ، بل عنها في موضع آخر والمبسوط وعميد الدين الجزم بعدم القطع وإن كثر الضرر ، بل ربما احتمل في عبارة المبسوط ذلك وإن أدّى إلى تلف الأُصول . وفيه ما لا يخفى . 23 / 141 - 142

3 - حكم السقي لذي الثمرة ولذي الأُصول :

[ يجوز ] [ - السقي ] لذي [ الثمرة ] لصلاحها [ و ] سقي [ الأُصول ] كذلك لصاحبها [ فإن امتنع أحدهما ] فمنع الآخر من السقي [ أُجبر الممتنع ] نعم لو تضرّرا معاً منعا منه . [ فإن كان السقي يضرّ أحدهما ] بالفعل والآخر بالترك [ رجّحنا مصلحة المبتاع ] كما عن الفاضل