تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
وبين سائر المسلمين عدا أبي حنيفة في أنّه [ يجوز بيع العرايا بخرصها تمراً ] بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منه في أعلى مراتب الاستفاضة إن لم يكن متواتراً ، بل في المسالك : أنّه أجمع أهل العلم عدا أبي حنيفة على أنّه مستثنى من تحريم المزابنة . 24 / 101 - 102

أ - تعريف العرية :

ذكر المصنّف [ و ] غيره أنّ [ العرية هي النخلة تكون في دار الإنسان ] بل لا أجد فيه خلافاً بينهم إلّا من المحكيّ عن المبسوط ومهذّب ابن البرّاج من أنّها النخلة لرجل في بستان غيره يشقّ عليه الدخول إليها ، مع أنّ المحكيّ عن خلاف أوّلهما أنّها النخلة تكون في بستان الإنسان أو غيره ، وكامل ثانيهما : نخلة تكون في دار الإنسان لغيره ، فلا ينبغي التأمّل في صدق العرية عليها سيّما بعد كونها معقد إجماع جماعة . بل صرّح الفاضل والشهيد [ و ] غيرهما بأنّه [ قال أهل اللغة : أو بستانه ، وهو حسن ] وفي الغنية : " هي النخلة تكون لإنسان في بستان غيره أو في داره يشقّ عليه دخوله إليها . . . بدليل الإجماع من الطائفة على هذا التفسير " . بل عن المهذّب البارع تعدية الحكم إلى المعصرة والخان والبزارة والدباسة ، وتبعه في الرياض . وفيه نظر ، وكذا في التعدية إلى مستعير الدار ومستأجرها المصرّح به في كلام الفاضل والشهيدين وغيرهما . وفي التذكرة : " ظاهر كلام الأصحاب يقتضي المنع من بيع العرية على غير مالك الدار والبستان أو مستأجرهما أو مشتري ثمرة البستان على إشكال " ونحوه في القواعد ، وفي جامع المقاصد : " أنّ القول في شرح العرية غير منضبط ، فينبغي أن يقال : ما ثبت القول بجوازه عند الأصحاب يجوز فيه " وفي الدروس ذهب إلى إلحاق المستعير بالمالك ، وللنظر في هذا البحث مجال ، إلّا أن يقال : المشقّة معتبرة في مفهوم العرية ، فحينئذٍ يجوز البيع لدفع هذه المشقّة ، فعلى هذا حيث تثبت هذه المشقّة في النخلة الواحدة على الغير تثبت الرخصة . قلت : لم يعد هذا التحقيق إلى حاصل يعوّل عليه كما أنّ ما ذكره أخيراً مقطوع بعدمها في كلمات الأصحاب ، لكن قال بعض مشايخنا : ظاهر المبسوط والخلاف والغنية والتذكرة والمختلف والمهذّب البارع والتنقيح : أنّ المشقّة معتبرة في مفهومها ، وأنّها مناط الحكم - إلى أن قال : - وبذلك صرّح في التحرير والمسالك وغيرهما ، وظاهر الغنية بل صريحها الإجماع عليه ، نعم أنكره في كشف الرموز . قلت : المرجع فيها على المستفاد من اللغة والدليل ولو بمعونة شهرة الأصحاب ونحوها ، وما شكّ فيه يبقى على عموم التحريم . 24 / 102 - 104

ب - بيع العرية بخرصها تمراً من تمرها :

[ هل يجوز بيع العرية بخرصها ] تمراً [ من تمرها ؟ الأظهر ] بل الأشهر كما عن إيضاح النافع ، والأكثر كما في الرياض [ لا ] بل هو المشهور المحكيّ عن ظاهر المبسوط وغيره وصريح الوسيلة والكتاب وما تأخّر عنهما ، بل لم أجد مصرِّحاً به ممّن يعتدّ بقوله ، نعم احتمله في المختلف .