يبقى على ملك المالك .
[ وكذا ] يجوز بيع [ ما يقطع فيستخلف كالرطبة والبقول جزّة وجزّات ، وكذا ما يخترط كالحنّاء والتوت ] بالتاءين المثناتين خرطة وخرطات ، بل قيل على الأوّل تنزّل عبارتا النهاية والسرائر : " لا يجوز بيعها قبل بدوّ صلاحها " وأمّا ما عن المبسوط من نحو ذلك فينبغي تنزيله على مختاره فيه ، بل حكي عنه التصريح هنا بأنّه إذا باع حمل البطيخ والقثّاء والحنّاء بعد ظهوره قبل بدوّ صلاحه بشرط القطع جاز ، وإن شرط التبقية أو مطلقاً لم يجز ، ونحوه عن القاضي .
نعم ما في الوسيلة من نحو ذلك أيضاً يمكن أن يكون موافقاً للمشهور ، وما في المقنعة ومحكيّ المراسم من أنّه يكره بيع الخضروات قبل أن يبدو صلاحها ، يمكن أن يكونا موافقين للشيخ في الموضوع دون الحكم .
ولا يقدح انعدام ما عدا الأُولى بعد ضمّها إليها ، كالمتجدّد من الثمرة في السنة أو في القابل إلى الثمرة الظاهرة . نعم لا يجوز بيع الثانية والثالثة مستقلّة ، لكن عن ابن حمزة يجوز بيع الرطبة وأمثالها الجزّة أو الثانية أو الثالثة أو جميعها ، ولا ريب في ضعفه إن أراد ذلك .
نعم قد يقال : يجوز بيع ذلك قبل ظهوره إذا انضمّ إلى ما ظهر من الخضروات ، بل يمكن الاكتفاء فيه بضمّه إلى ما ظهر من ثمر النخل أو الشجر ، كما أنّه يكتفى بظهور الخضروات في البستان عن ظهور ثمرات أشجارها ، إلّا أنّه ينبغي الاقتصار في ذلك على ما في الحائط الواحد أخذاً بالمتيقّن .
24 / 78 - 80
ب / 2 - بيعها بعد انعقادها منفردة ومع أُصولها أو مع الضميمة :
[ يجوز بيعها ( الخضر ) منفردة ومع أُصولها ] بل لا يعتبر في الثاني بدوّ الصلاح عند القائل به ، بناءً على أنّه غير الظهور ، وكذا ضمّ غير الأصل .
[ ولو باع الأُصول ] قبل ظهور الثمرة جاز مع الإطلاق وبشرط التبقية والقطع ، ولا فرق في ذلك بين ظهور الورد فيها وعدمه ، بل الظاهر جواز بيع الورد الذي تتولّد منه الثمرة مطلقاً أو بشرط التبقية ، بناءً على جوازه في ثمر النخل والشجر ، أمّا مع شرط القطع أو الضميمة فلا ينبغي التأمّل في الجواز .
24 / 80
ج - بيع الأُصول بعد انعقاد الثمرة :
لو باع الأُصول في الخضر وغيرها ما عدا النخل [ بعد انعقاد الثمرة لم تدخل في البيع إلّا بالشرط ] ونحوه ، بلا خلاف .
24 / 80
ج / 1 - حكم تبعية الثمرة لأصلها في البيع :
نظر في الدروس في تبعية ورق التوت والحنّاء والآس ، قال : " وكذا قضيب ما اعتيد قضيبه كالخلاف " .
والأقوى عدم التبعية إذا فرض كونه ثمرة معتدّاً به ، ولم يكن هناك عرف يقتضي التبعية ، كما هو كذلك في ورق التوت في بلداننا بحسب هذه الأزمنة .
24 / 80
ج / 2 - حكم إبقاء الثمرة على أصلها إلى أوان بلوغها :
حيث لا تدخل الثمرة في البيع [ وجب على )