( والهرطمان والعدس ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بل ولا إشكال ، وفي التذكرة الإجماع عليه ، خلافاً للشافعي فلم يجوّز بيع ذي القشر الأعلى ، كالجوز واللوز إلّا بعد نزع القشر الأعلى ، سواء كان ذلك على الشجر أو وجه الأرض ، ولا ريب في ضعفه .
24 / 77
ه - بيع السنبل :
لا يجوز شراء [ السنبل ] قبل الظهور وانعقاده الذي هو بدوّ صلاحه ويجوز بعده [ سواء كان بارزاً كالشعير أو مستتراً كالحنطة ، منفرداً أو مع أُصوله ، قائماً وحصيداً ] .
أمّا شراء الزرع قبل أن يسنبل فلا إشكال بل لا خلاف معتدّ به في جواز شرائه مع اشتراط التبقية أو القصل أو بدونهما ، خلافاً لما عن الصدوق في باب المزارعة ، فلم يجوّز بيع الزرع قبل السنبل ، إلّا مع القصل يعلفه للدواب .
24 / 77
و - بيع الزرع قصيلًا :
[ يجوز بيع الزرع قصيلًا ] أي مشروطاً قطعه ، بلا خلاف أجده فيه ، سواء كان قد بلغ أوان قصله أو لم يبلغ ، وعيّن مدّة لبقائه ثمّ قطعه بعدها أو أطلق فله الإبقاء حتى يصل إلى أوان قصله . نعم ليس له شراؤه بذراً .
[ وإن لم يقطعه ] الذي شرط القطع عليه ففي المتن وغيره بل لا أجد فيه خلافاً معتدّاً به بينهم أنّ [ للبائع قطعه ] بعد استئذان الحاكم أو بدونه على اختلاف القولين [ وله تركه والمطالبة بأُجرة أرضه ] مدّة بقائه .
وظاهر الأصحاب هنا أنّ ليس للبائع الفسخ لعدم الوفاء بالشرط .
24 / 116 - 119
3 - الخضر :
أ - بيعها قبل ظهورها :
[ الخضر ] كالقثّاء والباذنجان والبطيخ والخيار [ لا يجوز بيعها قبل ظهورها ] إجماعاً على الظاهر كما قيل ، وفي الحدائق : " الظاهر أنّه لا خلاف فيه " .
24 / 77 - 78
ب - بيعها بعد انعقادها :
[ يجوز ] بيع الخضر [ بعد انعقادها ] وإن لم يتناهَ عظم بعضها ، بلا خلاف أجده فيه ، فلو كانت مستورة في الأرض كالجزر والثوم ونحوهما لم يجز ، كما صرّح به الفاضل في جملة من كتبه ، بل نسبه في الدروس إلى جماعة ، لكنّه حكى فيها عن أبي عليّ جوازه ، واختاره هو تحكيماً للعرف ، قال : وأولى بالجواز الصلح . وفيه منع تحكيم العرف في ذلك بعد أن لم يكن مرئياً ولا موصوفاً ، كما في جامع المقاصد ، بل قال : لا يجوز بيعاً بل ولا صلحاً ، وهو متّجه ، بناءً على عدم اغتفار مثل هذه الجهالة في الصلح .
نعم يمكن القول بالصحّة لو ضمّ ما ظهر من ورقه مثلًا إليه ، بناءً على جواز بيع المجهول إذا ضمّ معلوم إليه ، إلّا أنّ المتّجه التفصيل بالقصد وعدمه ، لكنّ المسألة لا تخلو بعد من إشكال .
24 / 78
ب / 1 - بيعها بعد انعقادها لقطة واحدة ولقطات أو جزّة وجزّات أو خرطة وخرطات :
إذا كانت الخضرة ظاهرة ومنعقدة فلا إشكال في جواز بيعها [ لقطة واحدة ولقطات ] معلومة ، والمرجع في اللقطة إلى العرف ، ومع فرض الشكّ فيه