لمحكيّ الخلاف والمبسوط ، بل عن الأوّل الإجماع عليه ، وهو ممنوع ، ولذا قال : [ وفيه تردّد ] ولا ريب أنّ الأصحّ الجواز .
24 / 71 - 72
ح - بيع الثمرة مع ما يتجدّد منها :
في الغنية : يجوز بيع الثمرة الموجود بعضها المتوقّع وجود باقيها عندنا وعند مالك .
وفي القواعد : " لو ظهر بعض الثمرة فباعه مع المتجدّدة في تلك السنة صحّ ، سواء اتّحدت الشجرة أو تكثّرت ، وسواء اختلف الجنس أو اتّحد " .
وفي التذكرة : " يجوز عندنا بيع الثمار بعد بدوّ صلاحها مع ما يحدث بعدها في تلك السنة أو سنة أُخرى ، وبه قال مالك " .
وفي الدروس : " يجوز اشتراط المتجدّدة من الثمرة في تلك السنة وغيرها مع حصر السنين ، سواء كان المشترط من جنس البارز أو غيره ، ولو شرط ضمّ ما يتجدّد من بستان آخر عاماً أو عامين احتمل الجواز " وظاهر اللمعة كونه من المسلّمات ، فالتوقّف فيه في غير محلّه ، إلّا أنّه ينبغي الاقتصار على المتيقّن ، وهو البستان الواحدة ، أمّا المتعدّدة فالأحوط إن لم يكن الأقوى عدمه .
24 / 72 - 73
ط - بيع الأصل بشرط القطع :
[ لو اشترى نخلًا بشرط القطع ] أجذاعاً فتركه المشتري فإنّه يأتي فيه جميع ما تقدم ( من أنّ للبائع قطعه أو تركه والمطالبة بأُجرة أرضه ) . نعم لا ريب هنا في أنّ الحمل للمشتري ، وفي رواية هارون بن حمزة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : " . . إلّا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوّم عليه " ونحوه غيره الظاهر في إرادة استحقاق أجرة المثل ، إلّا أنّه ينبغي تقييده ، كما في السرائر وغيرها ، بما إذا كان بإذن مالك النخل ، اللّهمّ إلّا أن يُدّعى عدم الحاجة هنا إلى الإذن . هذا كلّه في شراء الزرع قصيلًا ، أمّا شراؤه بشرط التبقية إلى أوان بلوغه أو مطلقاً فلا إشكال أيضاً في جوازه ، بل ولا خلاف إلّا ما يحكى عن مزارعة المقنع من منع بيع الزرع إلّا بشرط القصل .
والظاهر أنّه لا بأس بشراء نفس الزرع في جميع أحواله حتى إذا كان محصوداً اكتفاءً بالمشاهدة في مثله .
24 / 119 - 120
2 - ثمار الأشجار الأُخرى غير النخل ( الفواكه والحبوب ) :
أ - هل يتّحد بيع ثمار الأشجار مع بيع ثمرة النخل في الأحكام ؟ :
ظاهر النصوص والفتاوى اتّحاد حكم الأشجار مع النخل بالنسبة إلى البيع قبل الظهور وغيره ، ومن هنا جعل في التحرير وظاهر الدروس - كما عن غيره - موضوع الأحكام السابقة الثمرة ، لا خصوص ثمرة النخل ، بل صرّح أوّلهما بأنّ النخل والشجر في الحكم سواء ، بل صرّح في التذكرة وجامع المقاصد ومحكيّ الإيضاح بأنّ الخلاف في بيع ثمر الشجر قبل الظهور أزيد من عام كما في النخل ، بل صرّح في الأوّل بالإجماع على عدم جواز بيعها عاماً واحداً قبل الظهور كالنخل .
لكن ربما نقل عن العلّامة الفرق بين ثمرة النخل