تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
[ كان القول قول ورثة البائع في المبيع وورثة المشتري في الثمن ] وإن كانت عين المبيع قائمة ، وما عن جماعة من أنّ حكم الوارث حكم المورّث مطلقاً في غير محلّه ، وإن استحسنه في المسالك . 23 / 194

و - اختلاف المتبايعين في وقوع العقد على ما يصحّ كونه ثمناً وما لا يصحّ :

[ إذا قال ] البائع مثلًا : [ بعتك ] مالي [ بعبد ] وشبهه ممّا يصحّ ثمناً [ فقال ] المشتري : [ بل بحُرّ ، أو ] قال : [ بخلّ فقال : بل بخمر ] أو نحو ذلك ممّا لا يصحّ ثمناً [ أو قال ] البائع مثلًا : [ فسخت قبل التفرّق وأنكر الآخر ، فالقول قول من يدّعي صحّة العقد ] وبقاءها [ بيمينه ، وعلى الآخر البيّنة ] بلا خلاف معتدّ به أجده ، لكن في الكفاية فيه نظر . نعم قد يتّجه تقديم مدّعي الفساد لو كان الاختلاف في حرّية المعيّن ثمناً أو مثمناً ورقّيته ، ولم يكن سبيل إلى معرفتها ، وكذلك الخلّية والخمرية فيكون القول قوله بيمينه ، ولعلّ هذا هو مراد ثاني الشهيدين في مسالكه . نعم لو لم يعيّنا في الصورتين توجّه ما ذكر ، وإن كان لا يخلو من بُعد . ولو قال البائع مثلًا : بعتك وأنا صبيّ فأنكر المشتري وقال : بعتني وأنت بالغ ، ففي القواعد : " احتُمل تقديم قول مدّعي الصحّة مع يمينه ، وتقديم قول البائع " ثمّ قال : " ولو قال : كنت مجنوناً ولم يعلم له سبقه قُدّم قول المشتري بيمينه ، وإلّا فكالصبيّ " . وظاهره التوقّف كالتذكرة والتحرير والدروس في المقام والإقرار ، وإقرار جامع المقاصد ، بل في إقرار الثاني : أنّ الصبيّ يحلف ، لكن في الجامع هنا : " أنّ الاحتمال الثاني في غاية الضعف ( أخذاً بأصالة الصحّة ) . . . " . قلت : هو منافٍ لما ذكره في شرح قول الفاضل في باب الضمان حيث ذكر أنّ الأصل في العقود الصحّة بعد استكمال أركانها ، أمّا قبله فلا وجود للعقد ، فلو اختلفا في كون المعقود عليه هو الحرّ أو العبد حلف منكر وقوع العقد على العبد . والتحقيق عدم الفرق بين البيع والضمان في تقديم مدّعي الصحّة ، بل هو كذلك وإن لم يعترف بأنّه باع ثمّ ادّعى أنّه كان صبيّاً ، ويكفي ثبوت أصل الفعل فيه ولو ببيّنة ثمّ يصحّحه الأصل . 23 / 194 - 198

5 - الاشتراط ضمن العقد :

شرط / أوّلًا 4 ( 23 / 204 - 205 )

6 - أحكام الخيار في البيع :

انظر : خيار وما يضاف إليه

7 - أحكام الإقالة من البيع :

إقالة ( 24 / 351 - 359 )

بيع الثمار

أوّلًا : وقت بيع الثمار في أُصولها :

1 - بيع ثمرة النخل :

أ - بيعها قبل ظهورها عاماً :

[ لا يجوز بيع ثمرة النخل قبل ظهورها عاماً ] إجماعاً بقسميه ، بل المحكيّ منهما متواتر ، ولذا نسبه بعضهم إلى الضرورة ، فمن الغريب ما في الحدائق من الجزم بالصحّة ، ثمّ قال : " إلى هذا يميل كلام جملة من محقّقي المتأخّرين ، كالمحقّق الأردبيلي والفاضل الخراساني " . لكن لا يخفى أنّ ذلك كلّه غير قادح في تحصيل الإجماع ، وما صدر عن الشيخ في المحكيّ عن كتابي الأخبار من الجمع بالكراهة إنّما هو مجرّد جمع لا فتوى . 24 / 56
معجم فقه الجواهر — صفحة 628 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي