تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠

ج‍ / 7 - المجاز والبئر :

يدخل في بيع الدار المجاز ، ولو قال بحقوقها وتعدّد دخل الجميع ، ولو لم يقل ففي القواعد إشكال ، قال : " فإن قلنا بدخول الجميع فلا بحث ، وإلّا وجب التعيين " . وكذا يدخل فيه البئر ، بل والماء الذي فيه ، كما نصّ عليه في التذكرة ، ولا تقدح جهالته ، خلافاً للمحكيّ عن المبسوط فلم يدخله ، وتبعه القاضي كما في الدروس . 23 / 132

ج‍ / 8 - النخل والشجر الموجودان في الدار :

[ لو كان في الدار نخل أو شجر لم يدخل ] في الدار ولا [ في المبيع ] بلا خلاف ، كما عن التنقيح الاعتراف به في بيع الأرض التي هي كالدار في ذلك ، وفي التذكرة : " لم تدخل عندنا " . [ فإن قال بحقوقها قيل ] والقائل الشيخ كما في المسالك : [ يدخل ] بل فيها : أنّه يفهم منه الدخول وإن لم يقل بحقوقها ، وفي الدروس عن المبسوط : دخول الشجر والنخل في بيع الدار ، وضعّفه المصنّف فقال : [ ولا أرى هذا شيئاً ، بل لو قال : وما دار عليه حائطها أو ما شاكله لزم دخوله ] والذي حكاه الفاضل وغيره عن الشيخ الدخول في بيع الأرض إذا قال ذلك ، لا الدار ، بل قيل : إنّه وافقه عليه القاضي وابن حمزة وابن زهرة ، اللّهمّ إلّا أن لا يفرّق بينهما . وعلى كلّ حال فلا ريب في ضعف الدخول . 23 / 132 - 133

د - ما يدخل في المستثنى لو كان نخلة أو شجرة :

[ إذا استثنى نخلة ] مثلًا [ فله الممرّ إليها والمخرج منها ومدى جرائدها ] وعروقها [ من الأرض ] وليس للمشتري منع شيء من ذلك ، كما أنّه للبائع ذلك لو انعكس الأمر . نعم لا يدخل نفس الأرض في بيع النخل أو الشجر ، لكن يستحقّ من منفعتها ما يتوقّف الانتفاع بالشجرة وثمرتها من الحرث والسقي وجمع الثمرة ونحو ذلك من حقوقها . فليس للمالك حينئذٍ أن يثني الجرائد أو يقطع العروق ، بل ليس له العمل في الأرض بما يضرّ بالعروق أو النخلة ، أمّا إذا لم يضرّ فالظاهر جوازه . وفي المسالك : لا يجوز لمالك الشجرة الانتفاع بما يخرج عن متعلّقاتها من الزرع تحتها ، والإقامة عندها زيادةً على المعتاد في أمثالها ، مع احتماله . قلت : لا وجه للاحتمال المزبور إذا لم يتوقّف عليه مصلحة النخلة . 23 / 133 - 134

ه‍ - ما يدخل في المبيع إذا كان أرضاً :

ه‍ / 1 - النخل أو الشجر أو الزرع الموجود في الأرض :

[ لو باع أرضاً وفيها نخل أو شجر ] لا يدخل النخل والشجر في الأرض ما لم يأتِ بما يدلّ على الشمول [ وكذا لو كان فيها زرع ] لم يدخل أيضاً في بيع الأرض ولو كان بذراً [ سواءً كانت له أُصول تستخلف أو لم يكن ، لكن يجب تبقيته في الأرض حتى يحصد ] . والمراد باستخلاف الأُصول أنّه يجزّ مرة بعد أُخرى ، ويجب تبقيته حينئذٍ إلى أن تنتهي جزّاته ويستقلع ، والجميع للبائع ، لكن في الدروس : " عن الشيخ والقاضي : أنه إن كان مجزوزاً فهو للمشتري ، وإلّا فالجزّة الأُولى للبائع والباقي للمشتري " ولا ريب في ضعفه .