تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
وأوضح من ذلك ما في الدروس : " لو باعه بلفظ الكرم تناول العنب لا غير إلّا مع القرينة " . 23 / 129 - 130

ج‍ - ما يدخل في المبيع إذا كان داراً وما لا يدخل :

ج‍ / 1 - أرض الدار وأبنيتها الأعلى والأسفل :

[ من باع داراً دخل فيها الأرض والأبنية الأعلى والأسفل ] بلا خلاف ولا إشكال [ إلّا أن يكون الأعلى مستقلّاً بما تشهد العادة بخروجه ، مثل أن يكون مساكن منفردة ] لها طريق مخصوص ونحوه ، كما في بعض البلدان ، والظاهر اشتراك السقف حينئذٍ بينهما . 23 / 130

ج‍ / 2 - ما يُعَدّ من أجزاء الدار وتوابعها :

لا خلاف [ و ] لا إشكال في أنّه [ تدخل الأبواب ] المنصوبة والحلق والمغالق والسلاسل والعتبات [ والأغلاق المنصوبة ] عليها [ في بيع الدار وإن لم يسمِّها ] بل الظاهر دخولها فيها لا في بيعها خاصّة ، كما هو ظاهر العبارة . [ وكذا الأخشاب المستدخلة في البناء ] بل [ والأوتاد المثبتة فيه ، والسلّم المثبت في الأبنية على حذو الدرج ] بل والحمّام المعدّ لها والحوض والخوابي المثبتة في الأرض والحيطان بحيث تصير من أجزائها وتوابعها ، خلافاً للفاضل في التذكرة ، كما حكاه في المسالك فنفى دخول السلالم المسمّرة ، والرفوف الموضوعة على الأوتاد من غير سمر والأوتاد المثبتة ، وفي أكثر كتبه كما حكاه في المسالك أيضاً الخوابي مطلقاً ، وقد يحمل على ما لا تُعدّ من أجزائها ، وفي الدروس : " لا يدخل فيها ما بها من آلة ولو كانت مدفونة " ثمّ بعد أن حكى عن الشيخ دخولها قال : " نعم لو كانت الخابية مثبتة في الجدران قرب دخولها " . وفي المسالك : " لو كان السلّم غير مثبت لم يدخل قطعاً " . قلت : قد يناقش فيه على إطلاقه . 23 / 130 - 131

ج‍ / 3 - الكنوز والأحجار المدفونة في الدار وما ليس بمتّصل بها :

لا يدخل فيها ( أي الدار الواقعة في عقد البيع ) الكنوز المذخورة والأحجار المدفونة ، وما ليس بمتّصل كالفرش والستور والحبل والدلو والبكرة والقفل ونحو ذلك . 23 / 131

ج‍ / 4 - ألواح الدكاكين :

يقوى دخول ألواح الدكاكين ( في الدار ) كما في المسالك ، واستشكل فيه في القواعد ، وفي التذكرة : " الأقرب الدخول ، ويحتمل عدم الدخول " . قلت : لا ريب في دخول الألواح التي هي أبواب لها وإن لم تكن ثابتة ، أمّا الألواح المسمّاة بالخوان في عرفنا فالظاهر عدم الدخول . 23 / 131

ج‍ / 5 - مفاتيح الأغلاق المنصوبة في الدار :

[ في دخول المفاتيح ( في الدار ) ] للأغلاق المنصوبة [ تردّد ، ودخولها أشبه ] . 23 / 132

ج‍ / 6 - الرحى المنصوبة في الدار :

[ لا تدخل الرحى المنصوبة ( في الدار ) ] قطعاً [ إلّا مع الشرط ] خلافاً للمحكيّ عن المبسوط ، وضعفه واضح . 23 / 132