( لم يتفتّح ] بلا إشكال ولا خلاف أجده في شيء من ذلك ، إلّا من المحكيّ عن المبسوط وبعض أتباعه ، ولم أعرف له شاهداً .
23 / 139
و / 7 - بيع النخل المؤبّر وغيره صفقةً أو كلّ منهما لواحد :
[ إذا باع ] النخل [ المؤبّر وغيره ] صفقةً [ كان المؤبّر للبائع والآخر للمشتري ] بلا خلاف فيه بيننا ، اتّحدت البستان أو تعدّدت ، واتّحد نوع المؤبّر أو اختلف ، خلافاً للشافعي . [ وكذا لو باع المؤبّر لواحد ، وغير المؤبّر لآخر ] بل لو باع نخلة واحدة أُبّر بعضها دون بعض كان لكلٍّ حكمه ، خلافاً للتذكرة فالجميع للبائع ، وأضعف من ذلك احتمال كون الجميع للمشتري ، ولم أجده لأحد من أصحابنا ، نعم في جامع المقاصد : أنّه ربما ظهر من عبارة التذكرة ، وهو مع ضعفه يمكن منع ظهورها فيه .
23 / 140 - 141
ز - ما يدخل في المبيع إذا كان دسكرةً أو ضيعة :
القرية والدسكرة والضيعة في عرف أهل الشام يدخل فيه دورها وساحاتها وطرقها ، وفي دخول الأشجار الثابتة وسطها إشكال ، كما في القواعد ، وجزم في الدروس بالخروج إلّا مع الشرط أو القرينة ، كالمزارع التي حولها فإنّه لا ريب في خروجها ، بل في القواعد : وإن قال بحقوقها .
23 / 139 - 140
ح - ما يدخل في المبيع إذا كان كتاباً :
لفظ الكتاب يدخل فيه أجزاؤه وجلده وخيوطه وما به من الأُصول والحواشي والأوراق المثبتة فيه ، ولا يدخل فيه كيسه ولا ما به من أوراق منفردة لا تتعلّق به ، إلّا إذا كان عرف يقتضيه ، وفي دخول ما يعلم به من الأوراق نظر ، كما في الدروس .
23 / 140
ط - ما يدخل في المبيع إذا كان حمّاماً :
لفظ الحمّام يدخل فيه بيوته وموقده وخزانة مائه وحياضه ومسلخه وبئره وماؤها ، بل في الدروس : أنّه لو كان ينتزع من مباح دخلت الساقية فيه ، والأقرب دخول قدره المثبت فيه ، ولا يدخل فيه سطله ولا أقداحه ووقوده ومئزره ، وعلى البائع تسليمه مفرغاً من الرماد وكثير القمامة .
23 / 140
ي - ما يدخل في المبيع إذا كان عبداً أو أمة أو دابّة :
لفظ العبد والأمة لا يبعد اقتضاء العرف دخول ثيابهما الساترة للعورة في بيعهما ، كما نصّ عليه في الدروس .
لفظ الدابّة يدخل فيه النعل دون المقود والرحل إلّا مع الشرط ، كما في الدروس ، ولعلّ العرف الآن على خلافه ، خصوصاً في المقود .
23 / 140
3 - تسليم العوضين :
أ - تعريف القبض وما يتحقّق به :
وهو ( القبض ) في النهاية الأثيرية : القبض بجميع الكف ، ومحكيّ المصباح المنير : الأخذ ، وفي الرياض عن جماعة من أهل اللغة أنّه القبض باليد . وفيه وفي غيره أنّه في العرف كذلك أيضاً .
لكن ذلك لا يوافق ما عند الأصحاب إذ قيل : إنّه [ التخلية ] مطلقاً [ سواء كان المبيع ممّا لا ينقل )