وقد يحتمل العدم ، وإن كان لو تلف يكون من مال البائع على كلّ حال . وربما أومأ إليه في الدروس .
23 / 118 - 119
ن - تلف الحقّ الحالّ في يد من هو عليه إذا امتنع صاحبه من أخذه :
[ كلّ من كان له حقّ - حالّ أو مؤجّل - فحلّ ثمّ دفعه وامتنع صاحبه من أخذه - فإنّ تلفه من صاحبه الذي يجب عليه قبضه على الوجه المذكور ] في الفروع المتقدّمة لاتّحاد الجميع في المدرك .
لكن لا يخفى أنّه قد ذكرنا ذلك كلّه موافقة لكلماتهم التي جملة منها مجرّد دعوى بلا دليل .
نعم قد يقال في خصوص ما لو مكّنه منه على وجهٍ يدخل به تحت يده عرفاً ، وتحت سلطانه وتحت قبضته برئت ذمّة المديون وصيرورة المال ملكاً للديان .
23 / 119 - 120
س - بيع المتاع حالّا ومؤجّلًا بأكثر من ثمنه وبأقلّ :
[ يجوز بيع المتاع حالّا ومؤجّلًا بزيادة عن ثمنه ] ونقصان جوازاً لا خيار فيه [ إذا كان ] كلّ من البائع و [ المشتري عارفاً بقيمته ] ما لم يكن سفهاً ، وإلّا بطل العقد إن كان بعد تحجير الحاكم أو قبله بناءً على عدم الحاجة إليه في منع تصرّفه ، كما أنّ للمغبون منهما الخيار مع الجهل بالقيمة ، بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك .
23 / 120
ع - تأخير الثمن أو الحقّ بزيادة فيهما وحكم جعل الزيادة المبذولة في ثمن مبيع آخر :
لا خلاف [ و ] لا إشكال في أنّه [ لا يجوز تأخير ثمن المبيع ولا شيء من الحقوق المالية بزيادة فيها ] سواء وقع على جهة البيع أو الصلح أو الجعالة أو غيرها ، ولو اشترط في عقد آخر فسد وأفسد .
نعم لا بأس بجعل الزيادة المبذولة في ثمن مبيع آخر ، لا في مقابلها ، مع اشتراط التأخير في الدين الحالّ إلى الأجل المسمّى ، كما صرّحت به النصوص والفتاوى .
23 / 120 - 121
ف - تعجيل الحقوق المالية المؤجلة بنقصان منها :
[ يجوز تعجيلها ] أي سائر الحقوق المالية المؤجّلة [ بنقصان منها ] بلا خلاف أجده فيه على جهة الصلح ، وهو المسمّى بالحطيطة أو الإبراء من كلٍّ منهما ، ومنه يعلم جواز الصلح عن التأخير بغير الزيادة .
23 / 121 - 122
ص - بيع ما اشتراه بثمن مؤجّل مرابحةً أو وضيعةً أو توليةً أو مساومة :
[ من ابتاع شيئاً بثمن مؤجّل وأراد بيعه مرابحةً ] أي بالزيادة على رأس المال بما يتراضيان به ، كما أنّ التولية البيع بما يساويه ، والوضيعة بالأنقص ، والمساومة بما يقع الرضا به من غير اعتبار لرأس المال ، والواجب في الأوّل الإخبار بقدر الثمن وجنسه ووصفه ، فمع فرض أنّه مؤجّل [ فليذكر الأجل ] لأنّ له قسطاً من الثمن [ فإن باع ] حالّا أو إلى أجل دون أجله [ ولم يذكره ] صحّ البيع بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه .
نعم [ كان المشتري بالخيار بين ردّه وإمساكه بما )