تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥

ي - حكم قبض البائع الثمن إذا مكّنه المشتري منه بعد الأجل :

[ إن حلّ ] الأجل [ فمكّنه ] المشتري [ منه ( الثمن ) ] بعد المطالبة أو قبلها [ وجب على البائع أخذه ] إذا كان مساوياً لما في الذمّة قدراً وجنساً ووصفاً ، بلا خلاف أجده فيه ، بل في الرياض الإجماع عليه . 23 / 115 - 116

ك - هلاك الثمن في يد المشتري بعد حلول أجله وامتناع البائع من قبضه :

[ إن امتنع ] البائع [ من أخذه ( الثمن ) ثمّ هلك من غير تفريط ولا تصرّف من المشتري كان من مال البائع على الأظهر ] بل لا أجد فيه خلافاً مع تعذّر الحاكم . إنّما الكلام في اعتبار الحاكم وظاهر الأصحاب قصر الحكم هنا عليه ، عدا الحدائق فجعل عدول المؤمنين مرتبة أُخرى هنا ، وهو موقوف على عموم ولايتهم لمثل المقام ، وفيه بحث . بل قد يظهر من إطلاق الشيخين وابن حمزة في المقنعة والنهاية والوسيلة والمتن والنافع والمحكيّ عن الديلمي والقاضي وكذا التقي عدم اعتبار الحاكم في التلف من البائع ، خلافاً للفاضل في جملة من كتبه والشهيدين والكركي ومحكيّ المبسوط والسرائر ، بل ربما قيل : إنّه المشهور ، فخصّوه بما إذا تعذّر الحاكم . 23 / 116 - 117

ل - دفع الثمن إلى الحاكم بعد امتناع البائع من قبضه :

من الواضح عدم وجوب دفع الثمن إلى الحاكم بعد امتناع البائع من قبضه بناءً على اعتباره ، نعم إذا أراد إبراء ذمّته من الحقّ دفعه إلى الحاكم إذ الظاهر الاتّفاق على تشخّص المدفوع بقبضه له ، وربما ظهر من بعض مشايخنا عدمه ، نعم يكون تلفه منه خاصّة . وبناءً على التشخيص بالامتناع من غير حاجة إلى قبض الحاكم يمكن القول بوجوب دفعه إليه ، والأقوى عدم الوجوب . 23 / 117 - 118

م - صفة الثمن الباقي في يد المشتري بعد امتناع البائع من قبضه :

إذا مكّن المشتري البائع من الثمن بعد حلول الأجل وامتنع البائع هل يبقى الثمن أمانة في يده يجب حفظها أو لا ؟ قد يظهر من المتن والدروس وغيرهما الأوّل ، بل هو صريح اللمعة ، والثاني لا يخلو من وجهٍ بل قوّة ، قال في جامع المقاصد : " إذا امتنع المالك من القبض وتعذّر الحاكم زال الضمان عن الدافع بالتعيين ، لكن هل هو مشروط بالحفظ بمجرى العادة فيكون أميناً أم لا ، فلا يكون الحفظ واجباً عليه ؟ لم أجد به تصريحاً للأصحاب ، لكن قوّة التأمّل في كلامهم تشهد للثاني حيث أطلقوا نفي الضمان عنه . . . " ونحوه في حاشية الإرشاد له . وعلى كلّ حال ففي جريان مثل ذلك في الحاكم لو قبضه إشكال - لكن في المسالك في باب السلم في شرح قول المصنّف : " ولو امتنع قبضه الحاكم إذا سأل المسلم إليه ذلك " قال : " هذا مع إمكانه ، ومع تعذّره يخلّى بينه وبينه وتبرأ ذمّته وإن تلف ، وكذا يفعل الحاكم لو قبضه إن لم يمكن إلزامه بالقبض " - كالإشكال في أصل ثبوت التشخيص بالامتناع مطلقاً أو مع تعذّر الحاكم على اختلاف القولين وان كان ظاهر الأصحاب ذلك ، بل هو صريح جماعة منهم ،