تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
التصريح بالثمن والمثمن . 22 / 393 وانظر أيضاً : ثالثاً 1 ه‍ ( 22 / 384 393 )

رابعاً : أحكام البيع :

1 - النقد والنسيئة :

أ - أقسام البيع باعتبار وجود النقد والنسيئة في كلّ من الثمن والمثمن :

ينقسم البيع باعتبار وجود النقد والنسيئة في كلّ من الثمن والمثمن ، والتفريق إلى أربعة أقسام : فالأوّل النقد ، والثاني الكالئ بالكالئ ، ومع حلول المثمن وتأجيل الثمن النسيئة ، وبالعكس السلف . 23 / 98

ب - إطلاق البيع من ناحية تعجيل أو تأجيل الثمن أو المثمن أو اشتراط التعجيل :

[ من ابتاع شيئاً مطلقاً ] من دون تقييد بالتأجيل للثمن وخلافه [ أو اشترط ] عليه [ التعجيل ] منه [ كان الثمن حالّا ] وكذا المثمن . 23 / 98

ج‍ - حلول الثمن والمثمن مع اشتراط التعجيل أو مع الإطلاق :

ذكر بعضهم أنّ اشتراط التعجيل مؤكد ، بل في الروضة أنّه المشهور ، وفي الدروس : " وأفاد التسلّط على الفسخ إذا عيّن زمان النقد فأخلّ المشتري به مثلًا " واحتمل في المسالك قويّاً ذلك مع الإطلاق أيضاً ، وفي الروضة : " لو قيل بثبوت الخيار مع الإطلاق أيضاً لو أخلّ به عن أوّل وقته كان حسناً " . قلت : قد يمنع التأكيد ويناقش في صحّة الشرط باعتبار تعدّد أفراد التعجيل واختلافها ، فلا يصحّ مع الشرط عدم التعيين للجهالة وعلى تقدير الصحّة ، فدعوى التسلّط على الخيار بالإخلال به في أوّل وقته يمكن منعها ، ولا بدّ من تقييد الخيار بعدم إمكان الإجبار كما في المسالك ، وإلّا أُجبر على الوفاء به ، وقد يحتمل الإطلاق . نعم لو قال : إن لم تعجّله في كذا فلي الخيار صحّ كما في القواعد ، بل في التحرير : " إذا قال : بعتك على أن تنقدني الثمن بعد شهر وإلّا فلا بيع بيننا صحّ البيع " . وفي القواعد : " في صحّة البيع نظر ، فإن قلنا به بطل الشرط على إشكال " . وفي جامع المقاصد كما عن الإيضاح : " الأصحّ بطلان الشرط والعقد . . " . ولا ينبغي الإشكال في بطلان الشرط ، كما أنّه لا إشكال في فساد العقد مع بطلان الشرط ، بناءً على أنّ بطلانه يقتضي بطلان العقد . 23 / 98 - 99

د - اشتراط تأجيل الثمن كلّاً أو بعضاً :

[ إن اشترط ( المبتاع ) التأجيل للثمن ] جميعه أو بعضه ولو نجوماً متعددة [ صحّ ] إجماعاً بقسميه ونصوصاً ، وهو المسمّى بالنسيئة ، من غير فرق بين طول المدّة وقصرها ، خلافاً للإسكافي فمنع في ما حكي عنه أكثر من ثلاث سنين في السلف وغيره ، وهو مع مخالفته للأدلّة لا شاهد له ، فلا ريب في الجواز حينئذٍ ، بل لا يبعد جواز ذكر المدّة التي يعلم المتعاقدان عدم إدراكها عادة ، وإن نظر فيه في الدروس أوّلًا ثمّ استقرب الجواز بعده . 23 / 99 - 100