2 - شروط الثمن :
أ - اشتراط معلومية الثمن قدراً وجنساً ووصفاً :
يشترط [ أن يكون الثمن معلوم القدر والجنس والوصف ، فلو باع بحكم أحدهما ] أو ثالث أو عرف أو عادة في قدر الثمن أو جنسه أو وصفه [ لم ينعقد ] البيع ، بلا خلاف أجده فيه بيننا في أصل اعتبار العلم به عند المتبايعين إلّا من الإسكافي ، وهو متروك ، بل مسبوق بالإجماع ملحوق به . نعم في الناصريات الاكتفاء بالمشاهدة في العلم به عن وزنه وكيله وعدّه ، من غير فرق بين ثمن السلم والأُجرة وغيرهما ، وكذا عن الشيخ ، والإجماع المحكيّ إن لم يكن المحصّل على اعتبار الوزن والكيل في الثمن والمثمن ، وقول المرتضى : " ما أعرف لأصحابنا إلى الآن نصّاً في هذه المسألة " أي اشتراط معرفة رأس مال السلم ، غير منافٍ لذلك خصوصاً بعد إمكان تأخّر الإجماع عن عصر السيّد .
ومن الغريب ما في الحدائق من المناقشة في خصوص البطلان في ما لو باع بحكم أحدهما المحكيّ عليه الإجماع عن التذكرة وغيرها .
22 / 405 - 413
أ / 1 - ضمان المشتري المثمن المأخوذ مع اختلال شروط الثمن :
[ لو تسلّمه ( المثمن ) المشتري ] مع اختلال هذا الشرط ، بل وغيره من الشرائط [ فتلف ] في يده [ كان مضموناً عليه ] مع العلم والجهل ، بلا خلاف ولا إشكال والإجماع بقسميه عليه ، فما عن الأردبيلي وتابعه المحدّث البحراني من الوسوسة في ذلك في غير محلّه .
إنّما الكلام في كيفية ضمانه ، فخيرة المصنّف ، بل ربما قيل الأكثر أنّه إن كان قيمياً يضمنه [ بقيمته يوم قبضه ] وقيل : يوم تلفه ، بل نسبه غير واحد إلى الأكثر .
[ وقيل بأعلى القيم من يوم قبضه إلى يوم تلفه ] مطلقاً كما هو ظاهر بعضهم ، بل ربما نسب إلى الأشهر ، وإن كان التفاوت بسبب نقص في العين أو زيادة ، ولعلّ الأقوى الثاني .
نعم قد يتوقّف في ضمانه لها لو ردّ العين إلى المالك ، كما كان قد أخذها منه .
والموافق لأُصول المذهب ما عرفته ( ضمان قيمته يوم تلفه ) كما أنّ الموافق لها في المثلي ضمانه بمثله ، وبقيمته يوم إعوازه .
22 / 413 - 416
أ / 2 - نقص المبيع أو زيادته مع اختلال شروط الثمن :
[ إن نقص ] المبيع مثلًا [ فله ( البائع ) أرشه ] مع ردّ العين أو عوضها [ و ] كذا [ لو زاد لا بفعل المشتري ] بل من اللَّه بل ومن فعله مع العلم بالفساد فإنّه ليس له حينئذٍ إلّا الزيادة العينية التي يمكن فصلها كما في المسالك ، وإن كان لا يخلو من نظر . نعم لو زاد بفعله جاهلًا [ كان له قيمة الزيادة وإن لم تكن عيناً ] .
22 / 416 - 417
ب - اشتراط القدرة على تسليم الثمن :
أطلق الأكثر هذا الشرط ( أي شرط القدرة على التسليم ) بحيث يتناول العوضين معاً ، بل عن الغنية جعل العنوان " المعقود عليه " بل عن كنز الفوائد وغيره