و / 5 - بيع ما تكفي فيه المشاهدة بدون مسح :
[ بيع ما تكفي فيه المشاهدة جائز ] مع حصولها ، بلا خلاف ولا إشكال [ كأن يقول : بعتك هذه الأرض ] أو هذا الثوب [ أو هذه الساجة أو جزءاً منها مشاعاً ] من غير مسح لها بناءً على كفاية المشاهدة في الثلاثة كما هو الأقوى ، خلافاً للشيخ في المحكيّ من ظاهر خلافه ، فمنع في الأوّلين من دون مسح ، ولا ريب في ضعفه ، وكذا ما لا يكون العدّ معتبراً في معرفته كقطيع الغنم وجملة النخيل والشجر وصبرة الكتب ونحو ذلك ، فيصحّ شراؤه بعد مشاهدة كلّ واحد مثلًا على وجهٍ يعلم به ، وإن لم يعرف عدّه [ و ] نحوها ممّا يتوقّف معرفته على عدّه .
23 / 224 - 225
22 / 429 - 430
و / 6 - بيع الغائب الذي تكفي فيه المشاهدة مع حصولها :
إذا شاهد ما [ يكفي ] فيه المشاهدة من أرض أو ثوب أو حيوان أو غيرها على وجهٍ يرتفع الغرر والجهالة عنه لها وأراد شراؤه بعد ذلك كفته تلك [ المشاهدة ] أي [ المبيع عن ] ذكر [ وصفه ولو غاب وقت الابتياع ] بلا خلاف أجده بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، خلافاً لما عن بعض العامّة فاعتبر الرؤية وقت البيع ، ولا ريب في فساده [ إلّا أن تمضي مدّة جرت العادة بتغيّر ] مثل هذا [ المبيع فيها ] فيبطل حينئذٍ ، وإن لم يكن كذلك فلا بطلان [ وإن احتمل التغيّر ] بل لو ظنه [ كفى البناء على الأوّل ] على الأقوى [ و ] لكن [ يثبت له الخيار إن ثبت التغيّر ] بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، فما عن بعضهم من عدم الخيار - لقاعدة اللزوم وآخر من احتمال الفساد - واضح الفساد ، نعم لو فرض أنّه تغيّر بعض ما لم يشاهده من الأوصاف التي لا تعتبر في صحّة البيع مشاهدتها فلا خيار ، كما لا خيار على الظاهر بالتغيّر المتسامح فيه ، ولا ينقص الثمن نقصاناً معتدّاً به ، بل ولا بالتغيّر إلى الكمال في تلك الصفات أو إلى ما هو أجود منها ، مع احتماله ، نعم يتّجه الخيار مع ذلك للبائع أيضاً .
22 / 430 - 431
و / 7 - بيع الأرض المعلومة بالمشاهدة لا المسح كلّ ذراع بدرهم :
[ لو ] أراد بيع الأرض ذرعاناً ف [ - قال : بعتكها كلّ ذراع بدرهم لم يصحّ ، إلّا مع العلم بذرعانها ] بجملتها لحصول الجهالة في الثمن ، وإن كانت هي معلومة بالمشاهدة على وجهٍ يصحّ بيعها .
23 / 225
و / 8 - بيع مقدار معيّن من الأرض المعلومة بالمشاهدة مع تعيين الموضع أو إبهامه :
[ لو قال : بعتك عشرة أذرع منها ( الأرض ) وعيّن ] ابتداء [ الموضع ] ومنتهاه [ جاز ] قطعاً ، بل في المسالك ومحكيّ التحرير الإجماع عليه .
ولو عيّن المبتدأ أو المنتهى فقال : من هنا إلى حيث ينتهي ، أو إلى هنا من حيث يبتدئ صحّ أيضاً مع فرض تشخّص المبيع بدايته ونهايته في الواقع ، وإن جهل ذلك المتشخّص ، سواء كان أجزاء الأرض أو الثوب متساوية أو مختلفة ، فما في الدروس وعن المبسوط والخلاف وابن إدريس والقاضي والمقدّس الأردبيلي من الصحّة حينئذٍ قويّ جداً ، بل قيل : إنّه خيرة الإرشاد وشرحه لولده ، لكن عن غاية المراد أنّه حكى ولد المصنّف عن والده إصلاح " صحّ "