كانت الجناية موجبة له ، والاسترقاق للمجني عليه أو وليّه ، فلو باعه والحال هذه صحّ أيضاً على الأقوى ، فإن فداه المولى أو المشتري لزم البيع ، وإلّا - بأن قتل أو استرقّ - بطل ورجع بالثمن ، ولو استرقّ بعضه فالباقي مبيع ورجع بقدر ما فات من مقابل الثمن وللمشتري خيار التبعيض مع الجهل ، وإلّا فلا ، بل له الخيار معه وإن لم يتبعّض إذا علم بعد العقد قبل فداء المولى له برضى المجني عليه .
22 / 383 - 384
د / 5 - بيع العبد حال الإحرام :
حجّ / ثانياً 1 ب / 4
( 17 / 244 )
د / 6 - بيع المصحف :
اكتساب / ثانياً 5 ح
( 22 / 125 - 128 )
ه - اشتراط كون المبيع مقدوراً على تسليمه :
من الشروط [ أن يكون ] المبيع [ مقدوراً على تسليمه ] إجماعاً في محكيّ التذكرة وكنز الفوائد وحواشي التحرير ، والمراد عدم جواز بيع ما تحقّق العجز عن تسليمه ، لا اشتراط القدرة فعلًا على تسليمه .
ومنه يظهر الحال في ما ذكره القائل باعتبارها - أي القدرة - شرطاً ، قال : التي هي شرط في البيع القدرة المعلومة للمتبايعين حال العقد دون القدرة الواقعية ، فلو باع ما لم يعلم حصولها فيه بطل البيع وإن قدر عليه بعده ، ولو باع ما يعتقد تمكّنه منه صحّ وإن تجدّد العجز ، والمعتبر في العلم الوثوق بالتمكّن فلا يشترط اليقين ، ولا يكفي فيه مطلق الظنّ .
وكذا يظهر الحال في ما ذكره أيضاً من أنّ القدرة المعتبرة هي قدرة العاقد إذا كان مالكاً وولياً أو وكيلًا في البيع ولوازمه ، أمّا إذا كان وكيلًا على خصوص العقد وإجراء الصيغة فالشرط قدرة الموكِّل ، وتظهر الفائدة في ما إذا قدر أحدهما على التسليم دون الآخر .
22 / 384
393
ه / 1 - بيع الطير في الهواء والسمك في الماء :
لا يصحّ بيع ما يتعذّر تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء ، كما عن المبسوط الإجماع عليهما ، والتذكرة في الأوّل منهما ، وفي الثاني نسبته إلى أكثر العلماء ، كالإمامية والفقهاء الأربعة من الجمهور وغيرهم ، ثمّ قال : ولا نعلم لهم مخالفاً ، وعن الغنية : بلا خلاف .
22 / 384 - 386
ه / 2 - بيع الضالّ والضالّة والحيوان الممتنع :
قيل في بيع الضالّ وجوه : الأوّل : صحّة بيعه مع الضميمة لا مطلقاً - غير مراعى بالتسليم - وإن لم أجد به مصرّحاً على التعيين ، كما اعترف به بعض الأساطين . الثاني : صحّته مطلقاً مراعاةً بالتسليم ، فلو تعذّر تخيّر المشتري ، وهو اختيار اللمعة والمعالم . الثالث : صحّة بيعه متردّداً بين إلحاقه بالآبق فيفتقر إلى الضميمة ووقوعه مراعى مطلقاً فلا يحتاج إليها ، قاله في التذكرة والقواعد . الرابع : بطلان بيعه منفرداً مع التردّد فيه منضمّاً وفي التقسيط والاختصاص على تقدير الصحّة وتعذّر التسليم ، وهو للعلّامة في النهاية . الخامس : البطلان مطلقاً ، كما في ظاهر الروضة والمسالك وحواشي التحرير .
وفي بيع الضالّة احتمالات : أوّلها : الصحّة بشرط