وإذا أسلم أبوها أو جدّها وهي مجنونة أو صغيرة ثمّ استولدها الكافر بعد البلوغ قبل أن تخرج من ملكه ، بل ينبغي القطع بفساد الثانية والثالثة .
وقد ظهر أنّ المهمّ حينئذٍ تحقيق كون مقتضى الأدلّة عدم جواز نقلها إلّا ما خرج بالدليل ، أو جوازه إلّا ما خرج ، والظاهر الأوّل . نعم لا يدخل فيه الانتقال بالفسخ ونحوه .
وفي ( صورة ) إسلامها قبل مولاها حكي عن الشيخ بيعها حينئذٍ عليه ، لكن عنه في الخلاف وموضع من المبسوط : أنّه يحال بينه وبينها عند مسلمة ، ويمنع من وطئها واستخدامها .
وفي الدروس : أنّه تفرّد في المختلف باستسعائها فتنعتق بأداء القيمة ، وقد تقدّم منّا في مسألة إسلام عبد الكافر ترجيح بيعها لو أسلمت ، لكن الإنصاف عدم خلوّه من النظر ، ولعلّ احتمال فكّها من الزكاة أو من بيت المال أو بالسعي في قيمتها أو نحو ذلك تكون به حرّة مع وصول عوضها إلى مالكها لا يخلو من قوّة ، وليعلم أنّ تمام الكلام في جملة من مسائل المقام لا يكون إلّا بالنظر في ما ذكرناه في بحث الاستيلاد وفي الجنايات .
22 / 374 - 383
وانظر أيضاً : استيلاد / ثانياً 2
( 34 / 378 )
د / 3 - بيع الرهن :
[ لا ] يجوز [ بيع الرهن ] من مالكه [ إلّا مع الإذن ] من المرتهن أو فكّ الرهن قبل ردّ المرتهن بناءً على الاكتفاء به ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه .
22 / 383
[ 1 ] - بيع الراهن الرهن بإذن المرتهن :
رهن / رابعاً 7
( 25 / 212 - 214 )
[ 2 ] - ابتياع المرتهن الرهن :
رهن / خامساً 5
( 25 / 173 )
[ 3 ] - بيع المرتهن الرهن باذن الراهن :
رهن / خامساً 16
( 25 / 214 - 217 )
[ 4 ] - بيع المرتهن الرهن عند حلول الأجل وتعذّر الأداء :
رهن / خامساً 17
( 25 / 217 - 221 )
د / 4 - بيع العبد الجاني :
[ لا تمنع جناية العبد عن بيعه ولا من عتقه عمداً كانت الجناية أو خطأً ] ولكن [ على تردّد ] فيه ، وعن الشيخ الجزم بعدم بيع الجاني عمداً الذي يكون التخيير فيه للمجني عليه بين القتل والاسترقاق ، إلّا أنّ ذلك كلّه كما ترى ضرورة أعمّية تعلّق الحقّ من اقتضاء عدم جواز البيع .
نعم لو لم يعلم المشتري بذلك تخيّر ما لم يفده المولى ، وتفصيل ذلك : أنّ الجناية ، إن كانت خطأً استوعبت القيمة أو لم تستوعب ، فالخيار للمولى بين فكّه بأقلّ الأمرين - القيمة وأرش الجناية - وبين دفعه للمجني عليه ليسترقّه بقدر جنايته ، فإن باعه والحال هذه وقلنا بأنّ ذلك اختيار منه للفداء ، كما هو أحد القولين ، صحّ والتزم المولى بالفداء ، فلو فرض امتناعه أو كان معسراً كان للمجني عليه أو وليّه انتزاع العبد فيبطل البيع حينئذٍ فيه أو في بعضه ، وللمشتري الخيار مع الجهل بحال العبد ما لم يفدِه المولى ، بل وإن فداه في وجه . ولو كانت الجناية عمداً كان الخيار بين القتل لو