فيقهر على بيعه حينئذٍ لو ارتدّ ، نعم لا يجري حكم الإسلام في المعذور فيه لفسحة النظر أو لبعده عن محلّ المعرفة .
22 / 340 - 342
ز - بيع أُمّ الولد على الكافر إذا أسلمت :
لو أسلمت أُمّ ولد الكافر بيعت عليه أيضاً ، وفاقاً للمحكيّ عن المبسوط وابن إدريس والشهيدين ، بل في الأوّل لا تعتق عليه وتباع عليه عندنا ، ولظاهر الإجماع في محكيّ المبسوط ، خلافاً لما يُحكى عن بعض العامّة من أنّها لا تقرّ في يده ولا يُمكَّن من وطئها واستخدامها ، وتكون عند امرأة مسلمة ، ويؤمر بالإنفاق عليها ما دام ولدها باقياً ، فإذا مات ولدها قوّمت عليه وأُعطي ثمنها ، وإن مات هو قوّمت على ولدها وأُعطي ثمنها ، وإن اختاره الشيخ منّا في محكيّ خلافه ، والإيضاح من وجوب دفع القيمة من الزكاة أو من بيت المال ، ومع عدمهما يجب عتقها ، والمختلف من أنّها تستسعى ، وفي القواعد : " ولو أسلمت أُمّ ولده لم يجبر على العتق ، وفي البيع نظر ، فإن منعناه استكسبت في يد الغير " . ولا يخفى عليك ما في الجميع ، عدا احتمال فكّها على وجهٍ تكون به حرّة ، مع وصول ثمنها لمولاها . وبعض الكلام في بحث أُم الولد .
22 / 342 - 343
ثالثاً : شروط العوضين :
1 - شروط المبيع :
أ - اشتراط كون المبيع عيناً :
لا خلاف ولا إشكال في اعتبار كون المبيع عيناً . نعم لا فرق فيها بين كونها مشخّصة وكلّية مستقرّة في الذمّة كالدين ، ومضمونة كالمسلم فيه ، والموصوف المبيع حالًّا ، والكلّي المشاع ، فإنّ ذلك كلّه من الأعيان .
22 / 208 - 209
ب - اشتراط كون المبيع طاهر العين :
22 / 343
وانظر أيضاً : اكتساب / ثانياً 1
( 22 / 8 - 19 )
ج - اشتراط كون المبيع مملوكاً :
( يشترط في المبيع ) [ أن يكون مملوكاً ] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه .
22 / 343
ج / 1 - بيع الحُرّ وما لا منفعة فيه :
[ لا يصحّ بيع الحرّ وما لا منفعة ] معتدّاً بها غالباً [ فيه ، كالخنافس والعقارب والديدان ] وغيرها من الحشرات [ والفضلات المنفصلة عن الإنسان ، كشعره وظفره ورطوباته عدا اللبن ] الذي يعظم الانتفاع به ، نعم قد يلحق به شعر النساء والرجال ليوضع موضع القرامل والحصى للدواء ، كما احتمله بعض مشايخنا .
وفي شرح الأُستاذ : " أنّ المراتب تختلف ، فمنه ما لا يعقل فيه ملك ، ومنه ما لا يعقل فيه سوى التمليك المجاني ، فإنّ المدار على رفع السفه ، وتختلف أحواله باختلاف محالّه " . وفي المصابيح : الظاهر في هذه الأشياء انتفاء الملكية فيمتنع بيعها ، ولو ثبت إمكان الملكية فلا ريب في انتفاء المالية ، وعلى كلّ حال فالحكم فيها ظاهر ، والظاهر اتفاق الفقهاء على عدم صحّة بيع نحوها . قلت : إن تم الإجماع فذاك وإلّا أمكن المناقشة فيها في حال وجود المنفعة المعتدّ بها لها وعدم عدّها مالًا في العرف حال عدم الاحتياج لها لا ينافي