الإذن ، بل يصحّ حتى مع النهي فضلًا عن عدم الإذن فيه .
22 / 270 - 272
2 - اشتراط كون البائع مالكاً أو ممّن له أن يبيع عن المالك :
من الشروط المتعلّقة بالمتعاقدين في صحّة العقد [ و ] في تمامية تأثيره على الخلاف [ أن يكون البائع ] مثلًا [ مالكاً ] للمبيع [ أو ممّن له أن يبيع عن المالك كالأب والجد للأب والوكيل ] للمالك والقائم مقامه أو المأذون عنهم [ والوصي ] له أو لأحد الأبوين المذكورين [ والحاكم وأمينه ] بلا خلاف أجده في شيءٍ منها ، بل الإجماع بقسميه على ذلك .
22 / 272 - 273
أ - بيع من ليس له الولاية أو الوكالة ملك غيره :
بيع الفضولي / 1
( 22 / 273 - 283 )
ب - بيع ما يَمْلِك وما لا يملك :
بيع الفضولي / 5
( 22 / 309 - 319 )
ج - بيع الأب والجد عن الصبيّ :
[ الأب والجد للأب ] وإن علا - لا للأُم ولو أُم الأب على الأصحّ - لهما أن يبيعا عن المالك ، فلا خلاف في أنّه [ يمضي تصرّفهما ] المقرون بالمصلحة أو عدم المفسدة على اختلاف القولين في مال الطفل ، بل وفي غير المال [ ما دام الولد ] ذكراً أو أُنثى [ غير رشيد ، وتنقطع ولايتهما ] عنه [ بثبوت البلوغ والرشد ] بل الإجماع بقسميه عليه ، ف [ - يجوز لهما أن يتولّيا طرفي العقد ] كما يجوز لهما تولّي أحد طرفيه [ فيجوز أن يبيع ] كلّ منهما [ عن ولده من غيره وعن نفسه من ولده وعن ولده من نفسه ] بلا خلاف محقّق أو معتدّ به أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه .
22 / 322 - 324
د - بيع الوكيل عن المالك :
د / 1 - نفوذ بيع الوكيل على الموكِّل ما دام الموكِّل حيّاً جائز التصرّف :
[ الوكيل يمضي تصرّفه على الموكّل ما دام الموكّل حيّاً جائز التصرّف ] بلا خلاف ولا إشكال ، بخلاف ما لو مات فإنّه تنقطع إذنه بذلك وإن لم يبلغه الخبر إلّا بعد التصرّف ضرورة بطلانها في الواقع ، مضافاً إلى ما عن الغنية من الإجماع عليه .
وكذا لو خرج الموكّل عن جواز التصرّف بجنون أو إغماء في بطلان الوكالة بها ، بل في المسالك : " أنّ بطلانها بذلك من كلّ واحد منهما موضع وفاق " بل فيها أيضاً أنّه " لا فرق عندنا بين طول زمان الإغماء وقصره ، ولا بين الجنون المطبق والأدوار ، وكذا لا فرق بين أن يعلم الموكِّل بعروض المبطل وعدمه " بل عن التذكرة الإجماع على ذلك . من غير فرق بين عروضها للأصل أو لفرعه ، نعم في المسالك : " ويجيء على احتمال جواز تصرّفه مع ردّه ، ومع بطلان الوكالة بتعليقها على شرط جواز تصرّفه هنا بعد زوال المانع بالإذن العام " . وفيه أنّه يمكن الفرق بينهما ، بل هو واضح مع فرض المانع في الأصيل ، بل والوكيل أيضاً .
ومن ذلك يظهر أنّ السكر ونحوه ممّا يزيل العقل مثلهما في الحكم المزبور بخلاف النوم الذي لا يبطل به شيء من العقود الجائزة ، بل ولا الإباحات بشيءٍ منها .
22 / 324 - 327