تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
المدّة فيهما على النصف في الحرّ والحرّة - كالاجتهاد في مقابلة النصّ . [ والمدّة حقّ للزوج ، وليس للزوجة مطالبته فيها بالفئة ] لكن إن وطء فيها كفّر وانحلّ الإيلاء ، وإلّا تربّص إليها . 33 / 311 - 312

2 - انقضاء أقصى مدّة ترك الوطء قبل انقضاء مدّة التربّص :

ظاهر النصّ والفتوى أنّ مدّة التربّص حقّ للزوج ، ليس للزوجة مرافعته ، وإن كان قد ترك وطأها قبل الإيلاء بأربعة أشهر أو أقلّ مثلًا . وفي المسالك : " ولو فرض كونه تاركاً وطأها مدّة قبل الإيلاء يفعل حراماً بالنسبة إلى ما زاد عن أربعة أشهر من حين الوطء . . ولا ينحلّ بذلك اليمين لأنّ الإيلاء لا ينحلّ بذلك " . وفيه أنّ ظاهر الآية والنصوص عدم الإثم عليه في ترك الوطء مدّة التربّص مطلقاً ، وإن قال الفاضل في القواعد : " ولو كان الوطء يجب بعد شهر مثلًا فحلف أن لا يطأها إلى شهرين ففي انعقاده نظر " . ولا ريب في أنّ الأوّل أقوى ، كما اعترف به في كشف اللثام . 33 / 312 - 313

3 - مبدأ احتساب مدّة التربّص :

[ قال في المبسوط ] ومحكيّ الغنية والسرائر والجامع وظاهر غيرها : [ المدّة المضروبة بعد الترافع لا من حين الإيلاء ] بل في المسالك هو المشهور ، بل عن الأوّل دعوى الإجماع على ذلك [ و ] لكن [ فيه تردّد ] بل عن القديمين التصريح بأنّه من الإيلاء ، بل هو خيرة الفاضل في المختلف ، وولده في الشرح ، بل جزم به في المسالك ، إلّا أنّ ذلك منافٍ لأُصول المذهب وقواعده . 33 / 327 - 329

4 - جنون المؤلي أثناء مدّة التربّص :

[ إذا جُنّ ( المؤلي ) بعد ضرب المدّة احتسبت المدّة عليه وإن كان مجنوناً ، فإن انقضت المدّة والجنون باقٍ تُربّص به حتى يفيق ] ولا يقوم وليّه مقامه في ذلك . نعم لو كان العذر ممّا لا يرتفع معه التكليف أُمر بفئة العاجز . 33 / 320

5 - ارتداد المؤلي عن غير فطرة أثناء مدّة التربّص :

[ إذا آلى ثمّ ارتدّ ] عن غير فطرة مثلًا [ قال الشيخ : لا تحتسب عليه مدّة الردّة لأنّ المنع بسبب الارتداد ] الذي هو فاسخ للنكاح ، كالطلاق [ لا بسبب الإيلاء ، والوجه ] عند المصنّف ، بل في المسالك نسبته إلى الأكثر [ الاحتساب لتمكّنه من الوطء بإزالة المانع ] ولكن ذلك كما ترى . 33 / 322

6 - هل يقع الطلاق بانقضاء المدّة أو بتطليق الحاكم ؟ :

[ إذا انقضت ] الأربعة أشهر [ لم تُطلّق بانقضاء المدّة ] عندنا ، خلافاً لأبي حنيفة فقد جعل المدّة وقت الفئة ، وقال : إذا لم يفئ فيها طُلّقت طلقة بائنة . بل لو فرض عدم طلاق الزوج لها بعد المدّة [ لم يكن للحاكم طلاقها ] بلا خلاف أجده فيه ، فما عن مالك والشافعي في أحد قوليه - من أنّ له ذلك - واضح الفساد . 33 / 313 - 314

7 - حقّ المرافعة والمطالبة بالفئة بعد مدّة التربّص :

لا خلاف في أنّ [ المرافعة إلى المرأة لضرب )