تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
باشتراط العربية في غيره من العقد والإيقاع . 33 / 299

ج‍ - تعليق الإيلاء على شرط أو وقت :

[ هل يشترط تجريد الإيلاء عن الشرط ؟ للشيخ قولان ، أظهرهما ] عند المصنّف [ اشتراطه ] كما عن بني حمزة وزهرة وإدريس ويحيى بن سعيد والفاضل في أحد قوليه . [ فلو علّقه بشرط أو زمان متوقّع ] أو صفة [ كان لاغياً ] بل عن الخلاف الاستدلال عليه بالإجماع ، وعن ابن زهرة دعوى الإجماع على اشتراط التجريد ، كما عن ظاهر السرائر ، إلّا أنّ الأقوى مع ذلك جوازه ، وفاقاً للمحكيّ عن المبسوط والمختلف ، وأمّا إجماع ابن زهرة المعتضد بظاهر السرائر فلم نتحقّقه ، بل لعلّ المحقّق خلافه . 33 / 301 - 302

د - الإيلاء من واحدة والقول لأُخرى :

شركتكِ معها : [ لو آلى من زوجته وقال للأُخرى : شركتكِ معها ] أو : أنتِ شريكتها أو مثلها أو نحو ذلك [ لم يقع بالثانية ولو نواه إذ لا إيلاء إلّا مع النطق باسمه ] تعالى ، ولا تجزئ الكناية عنه . بل في المسالك : " فإنّ التصريح باسمه عماد اليمين " 1 " ، حتى لو قال : به لأفْعَلَنّ كذا ثمّ قال : أردت باللَّه لم ينعقد يمينه ، وهذا ممّا اتّفق عليه الكلّ . . " وهو حسن إلّا دعوى اعتبار التصريح به بحيث لا يجزئ الضمير . 33 / 302 - 303

2 - ما يعتبر في صيغة الإيلاء :

أ - القصد إلى الإيلاء :

[ يقع ( الإيلاء ) بكلّ لسان ] ولكن لا بدّ أن يكون ذلك [ مع القصد إليه ] فلا يقع من الساهي والنائم والسكران ونحوهم . 33 / 299

ب - الحلف بأسماء اللَّه تعالى دون أسماء غيره :

[ لا ينعقد الإيلاء إلّا بأسماء اللَّه تعالى ] المختصّة به أو الغالبة فيه ، بلا خلاف أجده فيه . نعم قد يقال بالاكتفاء بكل ما يدلّ على الحلف بمسمّى الاسم من موصول وصلة وإشارة ونحو ذلك ، فلا ينعقد لو كان الحلف بالكعبة أو النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمّة عليهم السلام وغيرها ممّا هو محترم ، وإن أثم بهتك الحرمة للاسم ، بل والمسمّى ، كما نصّ عليه في كشف اللثام ، بل لا بدّ [ مع ] ذلك من [ التلفّظ ] بالجملة القسمية ، فلو قال : لأتركنّ وطأك لم يقع . 33 / 298 - 299

ب / 1 - الحلف بالعتاق والصدقة والتحريم :

[ لو حلف بالعتاق لا يطأها أو بالصدقة أو التحريم ] بأن قال : إن جامعتكِ فعبدي حرّ أو مالي صدقة أو أنتِ أو فلانة محرّمة عليّ أو نحو ذلك [ لم يقع ] عندنا يميناً ، فضلًا عن الإيلاء [ ولو قصد الإيلاء ] لاعتبار الحلف باللَّه تعالى . [ و ] كذا [ لو قال : إن أصبتكِ فعليّ كذا لم يكن إيلاءً ] بلا خلاف ولا إشكال ، وإنّما ذكره تنبيهاً على خلاف بعض العامة في ذلك ، وضعفه بل فساده واضح عندنا . 33 / 302

ج‍ - قصد الإضرار بالزوجة :

[ لا يقع ] الإيلاء [ إلّا في إضرار ] بلا خلاف أجده في ذلك ، بل في كشف
هامش
( 1 ) - في الجواهر : " الدين " والتصحيح من المسالك .