تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
( المدّة ، و ] كذا [ إليها بعد انقضائها المطالبة بالفئة ولو كانت أمة ، ولا اعتراض للمولى ] لأنّ حقّ الاستمتاع لها لا لمولاها . 33 / 308

8 - ما يلزم الزوج بعد المرافعة :

[ إذا رافعته ( المؤلى منها ) فهو مخيّر بين الطلاق والفئة ، فإن طلّق فقد خرج من حقّها ، ويقع الطلاق رجعة ] إن لم يكن ما يقتضي البينونة [ على الأشهر ] بل المشهور ، بل لم يعرف المخالف بعينه وإن أرسله بعض . [ وكذا إن فاء ] ورجع إلى وطئها يخرج عن حقّها أيضاً . 33 / 314 - 315

9 - امتناع المؤلي عن الطلاق أو الفئة بعد المرافعة :

[ إن امتنع عن الأمرين ] - الطلاق والفئة - بعد مرافعة الحاكم [ حُبس وضُيّق عليه حتى يفيء أو يطلّق ] بلا خلاف أجده فيه [ ولا يجبره الحاكم على أحدهما تعييناً ] قطعاً . [ ولو آلى مدّة معيّنة ودافع بعد المرافعة حتى انقضت المدّة سقط حكم الإيلاء ، ولم يلزمه الكفّارة مع الوطء ] سواء رافعته وألزمه الحاكم بأحد الأمرين أم لا ، وإن أثم بالمدافعة على تقدير المرافعة . 33 / 315 - 316

10 - ترافع الذمّيين إلى الحاكم المسلم في الإيلاء :

[ الذمّيان إذا ترافعا ] إلينا [ كان الحاكم بالخيار بين أن يحكم بينهما ] بمقتضى شرعنا [ وبين ردّهما إلى أهل نِحلتهما ] . 33 / 329

11 - إسقاط المؤلى منها حقّها في المطالبة :

[ لو أسقطت ( المؤلى منها ) حقّها من المطالبة ] مدّة ولو بالسكوت عنه [ لم يسقط ] أصل [ المطالبة لأنّه حقّ يتجدّد ، فيسقط بالعفو ما كان ، لا ما يتجدّد ] وإن وجد سببه ، كما اعترف به في المسالك . 33 / 316 - 317

12 - اختلاف الزوجين في انقضاء مدّة التربّص أو في زمان إيقاع الإيلاء أو المرافعة :

[ لو اختلفا في انقضاء المدّة ] بأن ادّعت المرأة انقضاءها لتُلزمه بالفئة أو الطلاق وادّعى هو بقاءها [ فالقول قول من يدّعي بقاءها ] . [ وكذا لو اختلفا في ] تقدّم [ زمان إيقاع الإيلاء ] أو المرافعة وتأخّره [ فالقول قول من يدّعي تأخّره ] . 33 / 318

13 - المطالبة بالفئة مع وجود مانع من الوطء :

[ لو انقضت مدّة التربّص وهناك مانع من الوطء كالحيض والمرض ] ونحوهما [ لم يكن لها المطالبة ] بالفئة فعلًا ، بلا خلاف أجده ، بل في المسالك الإجماع عليه ، نعم [ لو قيل : لها المطالبة بفئة العاجز عن الوطء كان حسناً ] بل اختاره غير واحد ، بل حكي عن كثير ، خلافاً للمحكيّ عن الشيخ من المنع . [ ولو تجدّدت أعذارها في أثناء المدّة ، قال في المبسوط : تنقطع الاستدامة عدا الحيض ] أي لا تحتسب من المدّة ، فإذا زال العذر بنت على ما مضى من المدّة قبل العذر ، كما في حاشية الكركي والمسالك ، بل في كشف اللثام : تستأنف مدّة التربّص [ و ] لكن [ فيه تردّد ، و ] من هنا [ لا تنقطع المدّة بأعذار الرجل ابتداءً ولا اعتراضاً ] إجماعاً ، سواء كانت شرعية كالصوم والإحرام ، أو حسّية كالجنون والمرض .