تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
[ و ] كذا [ لا تمنع من المواقعة " 1 " انتهاءً ] لو اتّفقت على رأس المدّة ، بل يؤمر بفئة العاجز أو الطلاق . 33 / 318 - 319

14 - انقضاء المدّة والمؤلي مُحرم أو صائم :

[ إذا انقضت المدّة وهو ( المؤلي ) مُحرم أُلزم بفئة المعذور ، وكذا لو اتّفق صائماً ] على وجهٍ لا يجوز له الإفطار ، ولا يلزم بالوطء المحرّم [ و ] لكن [ لو واقع أتى بالفئة وإن أثم ] سواء وافقته على ذلك أم أكرهها ، وسواء قلنا بجواز موافقتها له ، لأنّه ليس محرّماً من طرفها أو لا . [ وكذا ] الكلام [ في كلّ وطءٍ محرّم كالوطئ في الحيض والصوم الواجب ] ونحوهما . 33 / 320

15 - الإيلاء بعد الظهار أو العكس :

[ إذا ظاهر ثمّ آلى ] أو عكس [ صحّ الأمران ] فتحرم حينئذٍ من الجهتين ، ولا تستباح بدون الكفّارتين ، لكن تختلف المدّة في إمهاله فيهما ، ففي الظهار ثلاثة ، وفي الإيلاء أربعة . وحينئذٍ ففي الفرض إذا انقضت مدّة الظهار أُلزم بحكمه خاصّة ، فتُرافعه [ ويوقف بعد انقضاء مدّة الظهار ، فإن طلّق فقد وفى الحقّ ] وخرج من حكمي الإيلاء والظهار [ وإن أبى أُلزم ] ب‍ [ - التكفير وال‍ ] - عود لل‍ [ - وطء ، وكان عليه كفّارة الإيلاء ] إذا وطئ . وإن توقّفت كفّارة الظهار على مدّة تزيد عن مدّة الإيلاء ، أو كان الظهار متأخّراً عنه بحيث انقضت مدّته قبل التخلّص منه طولب بالأمرين معاً ولزمه حكمها ، ولكن قد يختلف حكمها في ما لو انقضت مدّة الإيلاء ولمّا يكمل الكفّارة للظهار فإنّ حكم الإيلاء - إذا لم يختَر الطلاق - إلزامه بالفئة وتعجيل الوطء ، وحكم الظهار تحريمه إلى أن يكفّر ، وطريق الجمع حينئذٍ إلزامه للإيلاء بفئة العاجز ، فتجتمع الكفّارتان بالعزم على الوطء إحداهما للفئة والأُخرى للعزم عليه . ولو أراد الوطء في هذه الحالة قبل التكفير للظهار حرم عليه ذلك ، بل يحرم عليها أيضاً تمكينه منه ، وإن أُبيح له ولها من حيث الإيلاء . ولو فعل حراماً ووطء حصلت الفئة ، ولزمه كفّارتا الظهار والإيلاء . 33 / 320 - 321

16 - وطء المؤلي في مدّة التربّص أو بعدها :

[ إذا وطئ في مدّة التربّص لزمته الكفّارة إجماعاً ] بقسميه ، ولا إثم عليه في الكفّ عنها في المدّة المزبورة . [ ولو وطئ بعد المدّة قال في المبسوط : لا كفّارة ، و ] لكن مع ذلك قال [ في الخلاف ] ومحكيّ النهاية والتبيان : [ تلزمه ] الكفّارة ، كما عن مجمع البيان وروض الجنان وأحكام القرآن ، بل هو ظاهر الأكثر ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، وقال المصنّف : [ وهو أشبه ] وتبعه الفاضل وغيره . وما في المسالك من الوسوسة فيه في غير محلّه وعلى أنّه اعتمد على مذهب المشهور في آخر كلامه . 33 / 323 - 324

17 - وطء المؤلي ساهياً أو مجنوناً أو مشتبهاً :

[ إذا وطئ المؤلي ساهياً ] أو مجنوناً [ أو اشتبهت بغيرها من حلائله ] أو في نحو ذلك من الأحوال التي
هامش
( 1 ) - كذا في الجواهر وفي الشرائع المطبوع : " المرافعة " .