تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
النصوص الحجاز ، ونحوه عن المبسوط والتذكرة ، وحينئذٍ يتّحد المراد بهما . [ وقيل : هي من عدن إلى ريف عبّادان طولًا ، ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضاً ] . وفي المسالك : " هو الأشهر بين أهل اللغة ، وعليه العمل " ولعلّه إليه يرجع ما عن الأصمعي وأبي عبيدة من أنّها عبارة عن ما بين عدن إلى ريف العراق طولًا ، ومن جدّة والسواحل إلى أطراف الشام عرضاً . وربما قيل : إنّها من ريف أبي موسى إلى اليمن طولًا ، ومن رمل تبريز إلى منقطع السماوة عرضاً . ولكن قد يقال : إنّ مرادهم مجرّد تفسيرها ، وإلّا فالسيرة على عدم منعهم من جميع ذلك . 21 / 291

4 - الذمّي وأحكام النكاح والفراق :

أ - نكاح المسلم من الذميّة :

نكاح / ثانياً 17 ج‍ ( 30 / 27 - 43 )

ب - النظر إلى نساء أهل الذمّة :

عورة / ثانياً 3 ح ( 29 / 68 - 70 )

ج‍ - نكاح الذمّي إذا انتقلت زوجته إلى غير دينها من ملل الكفر :

نكاح / ثانياً 17 م ( 30 / 54 - 56 )

د - عدّة الذمّية :

عدة / رابعاً ( 32 / 313 - 314 )

ه‍ - خلع الذمّي :

خلع / ثالثاً 1 ب ( 33 / 49 )

و - إيلاء الذمّي :

إيلاء / ثالثاً 2 ب ( 33 / 308 )

5 - استرضاع الذمّية :

رضاع / أوّلًا 14 ( 29 / 307 - 308 )

6 - وجوب الخمس في أرض الذمّي المشتراة من مسلم :

خمس / ثانياً 6 ( 16 / 65 - 68 )

7 - الصدقة على الذمّي :

صدقة / 9 ( 28 / 130 )

8 - ضمان الخمر والخنزير إذا غصبا من الذمّي :

غصب / أوّلًا 9 ( 37 / 44 - 46 )

9 - وكالة الذمّي للذمّي وللمسلم ووكالة المسلم للذمّي :

وكالة / رابعاً 7 وكالة / رابعاً 8 ( 27 / 396 - 398 )

10 - مكاتبة الذمّي مملوكه على ما يحلّ في مذهبنا :

مكاتبة / ثانياً 2 ب ( 34 / 276 - 277 )

11 - استيلاد الذمّي أمته :

استيلاد / أوّلًا 7 ( 22 / 334 - 338 )

12 - إنفاذ وصيّة الذمّي :

[ لو أوصى الذمّي ببناء كنيسة أو بيعة ] أو غير ذلك معبداً لهم ومحلّا لصلاتهم ونحوها من عباداتهم الباطلة ورجع الأمر إلينا [ لم يجز ] لنا إنفاذها إجماعاً في المنتهى ومحكيّ التذكرة وغيرهما ، بل هو محصّل . [ وكذا لو أوصى بصرف شيء في كتابة التوراة والإنجيل ] وغيرها . ولو أوصى أن تكتب كتب طبّ أو حساب أو غيرهما ممّا لا حرمة فيه جاز ، من غير فرق بين كون ذلك لهم أو لغيرهم ، بل في المنتهى الإجماع عليه ، وهو كذلك .