النصوص الحجاز ، ونحوه عن المبسوط والتذكرة ، وحينئذٍ يتّحد المراد بهما .
[ وقيل : هي من عدن إلى ريف عبّادان طولًا ، ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضاً ] . وفي المسالك : " هو الأشهر بين أهل اللغة ، وعليه العمل " ولعلّه إليه يرجع ما عن الأصمعي وأبي عبيدة من أنّها عبارة عن ما بين عدن إلى ريف العراق طولًا ، ومن جدّة والسواحل إلى أطراف الشام عرضاً .
وربما قيل : إنّها من ريف أبي موسى إلى اليمن طولًا ، ومن رمل تبريز إلى منقطع السماوة عرضاً .
ولكن قد يقال : إنّ مرادهم مجرّد تفسيرها ، وإلّا فالسيرة على عدم منعهم من جميع ذلك .
21 / 291
4 - الذمّي وأحكام النكاح والفراق :
أ - نكاح المسلم من الذميّة :
نكاح / ثانياً 17 ج
( 30 / 27 - 43 )
ب - النظر إلى نساء أهل الذمّة :
عورة / ثانياً 3 ح
( 29 / 68 - 70 )
ج - نكاح الذمّي إذا انتقلت زوجته إلى غير دينها من ملل الكفر :
نكاح / ثانياً 17 م
( 30 / 54 - 56 )
د - عدّة الذمّية :
عدة / رابعاً
( 32 / 313 - 314 )
ه - خلع الذمّي :
خلع / ثالثاً 1 ب
( 33 / 49 )
و - إيلاء الذمّي :
إيلاء / ثالثاً 2 ب
( 33 / 308 )
5 - استرضاع الذمّية :
رضاع / أوّلًا 14
( 29 / 307 - 308 )
6 - وجوب الخمس في أرض الذمّي المشتراة من مسلم :
خمس / ثانياً 6
( 16 / 65 - 68 )
7 - الصدقة على الذمّي :
صدقة / 9
( 28 / 130 )
8 - ضمان الخمر والخنزير إذا غصبا من الذمّي :
غصب / أوّلًا 9
( 37 / 44 - 46 )
9 - وكالة الذمّي للذمّي وللمسلم ووكالة المسلم للذمّي :
وكالة / رابعاً 7
وكالة / رابعاً 8
( 27 / 396 - 398 )
10 - مكاتبة الذمّي مملوكه على ما يحلّ في مذهبنا :
مكاتبة / ثانياً 2 ب
( 34 / 276 - 277 )
11 - استيلاد الذمّي أمته :
استيلاد / أوّلًا 7
( 22 / 334 - 338 )
12 - إنفاذ وصيّة الذمّي :
[ لو أوصى الذمّي ببناء كنيسة أو بيعة ] أو غير ذلك معبداً لهم ومحلّا لصلاتهم ونحوها من عباداتهم الباطلة ورجع الأمر إلينا [ لم يجز ] لنا إنفاذها إجماعاً في المنتهى ومحكيّ التذكرة وغيرهما ، بل هو محصّل .
[ وكذا لو أوصى بصرف شيء في كتابة التوراة والإنجيل ] وغيرها . ولو أوصى أن تكتب كتب طبّ أو حساب أو غيرهما ممّا لا حرمة فيه جاز ، من غير فرق بين كون ذلك لهم أو لغيرهم ، بل في المنتهى الإجماع عليه ، وهو كذلك .